أذكار أعضاء المنتدى | اللهم يا قادراً على كل شيء .. اغفر لنا كل شيء وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء وإذا وقفنا بين يديك لا تسألنا عن أي شيء فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة .
اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن بابك لا تطردنا ومن نعمائك لا تحرمنا ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلِّمْنا.
|
قالوا عن رسولنا الكريم | كان قـرانا يمشي بين الناس - كان خلـقـه القــرءان - كان يمزح ولا يقول الا صدقا - كان طـعـامه قـــوتـا - كان اذا اذن المؤدن للصلاة قام من مجلسه كانه لا يعرف احدا - كان اذا حزبه امر هرع الى الصلاة - كان لا يعيب طعام قط ولكن اذا عافه رده |
المواضيع الأخيرة | » شركة تسويق الكتروني السبت يونيو 13, 2020 3:57 pm من طرف تسويق » اختبار الذكاء المصور الالكتروني حمل على همسات توأم روحيالسبت أكتوبر 22, 2016 7:43 am من طرف وسيع الخاطر » تهنئة ادارة منتدى همسات توام روحي بالعام الميلادي الجديد 2016الجمعة يناير 22, 2016 5:27 pm من طرف نور الاسلام» كلمات صباحيةالخميس ديسمبر 10, 2015 7:28 pm من طرف نور الاسلام» البحر الميت ... لا تكن كذلكالجمعة أكتوبر 16, 2015 6:22 pm من طرف نور الاسلام» منيه العمر .. نور الاسلامالجمعة أكتوبر 16, 2015 6:16 pm من طرف نور الاسلام» مدونة نور الاسلام .. في انتظاركالجمعة أكتوبر 16, 2015 6:11 pm من طرف نور الاسلام» تهنئة ادارة منتدى همسات توام روحي بالعام الهجري الجديد 1437هــالثلاثاء أكتوبر 13, 2015 4:01 pm من طرف نور الاسلام» تهنئة ادارة المنتدى بعيد الاضحى المبارك 2015الثلاثاء سبتمبر 22, 2015 10:52 pm من طرف نور الاسلام» كتاب ( كيف تواجه مشكلاتك ) حمل حصريا على همسات توام روحيالإثنين أغسطس 31, 2015 2:52 pm من طرف نور الاسلام |
حملة اشتري المصري | ادعم اقتصاد مصرنا مصر في حاجة اليك |
تدفق ال | |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى | |
|
| موسوعة الفتاوى الطبية | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
نور الاسلام مديرة المنتدى
الجنس :
عدد المساهمات : 8681 تاريخ التسجيل : 12/01/2011 الموقع : قلوب لا تعرف الكذب العمل/الترفيه : في المجال النفسي
| موضوع: موسوعة الفتاوى الطبية السبت أكتوبر 29, 2011 10:23 am | |
| ( مدمن مخدرات ويريد التوبة )
السؤال : زوج أختي يتعاطى المخدرات ويريد أن يتوقف ولكنه لا يستطيع لأنه مدمن ولكنه والحمد لله يخشى الله سبحانه وتعالى 0 أختي تريد أن تعرف ما تفعل فلديها 3 أبناء منه وتخشى أن تتركه فقد يسوء الحال ويتعاطى أكثر أو ينتحر ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، ننصح أختك أن تقف بجانب زوجها في توبته ومحاولته التخلص من إدمان المخدرات ، وأن لا تتركه للذئاب البشرية التي تدمر كيانه وتحطم أركانه ، فهو أحوج ما يكون إليها الآن 0 ولا بدَّ من أن تستعين بالمراكز الطبيَّة المتخصصة في معالجة الإدمان ، ولن يؤثر ذلك عليه ، بل سيعينه على التخلص مما هو فيه من بلاء وشر 0 فينبغي لها أن لا تتردد في هذا ، وأن تسارع للاتصال بالمختصين في معالجة هذه القضايا ، مع تذكيرها الدائم له بتقوى الله والخوف منه ، وتذكيره بالموت ولقاء الله تعالى ، مع ترغيبه بترك ما هو عليه ، وإعطائه الأمل بالشفاء وقبول توبته من ربه تبارك وتعالى 0 ونرجو مراجعة جواب السؤال ( 6540 ) 0 والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( نصرانيَّة تسأل عن الحجامة )
السؤال : أوردت في الصفحات العديدة المتعلقة بالأمور المنهي عنها - أن الحجامة محرمة في بعض الأيام وجائزة في غيرها ، أنا لست مسلمة لكني أدرس هذا الدين ، وكنت أريد أن أعرف ما هي الحجامة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، إن أحكام الدين الإسلامي وحي من الله سبحانه وتعالى ، وقد قدَّر الله عز وجل أن يكون هذا الدين هو خاتمة الأديان ، وأن يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء ، وقد أرسله الله تعالى إلى الناس كافة وجعل القرآن كتابه المعجز إلى يوم القيامة ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى كذلك 0 فلا عجب أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء من عند ربه سبحانه وتعالى ، ويكون فيها الإعجاز حيث تكون حجة الله على خلقه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيباً وقد أخبر عن أشياء أثبت الطب الحديث صحة كلامه ونفعه ، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مختبرات ولا أشعة ومع ذلك فقد أخبر عن أشياء لم يقف الناس على حقيقتها إلا بعد تحليلها في المختبرات ورؤيتها بالمجاهر 0 والأمثلة على ذلك كثيرة ، وليس الموضع موضع بسطها ، والكلام الآن منحصر في الحجامة . وقد سبق الكلام عن الحجامة وبعض فوائدها في إجابة السؤال رقم ( 21406 ) .
ما هي الحجامة ؟
هي إخراج الدم الفاسد الذي يتكون تحت الجلد 0
وهي من الأدوية :
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الشفاء في ثلاثة : في شرطة مِحجَم ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنا أنهى أمتي عن الكي " ( رواه البخاري - برقم 5356 ) 0
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي " ( رواه البخاري 0 برقم 5359 ، ومسلم برقم 2205 ) 0
وقد أوصت الملائكةُ النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بالحجامة :
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة ، إلا كلهم يقول لي : عليك يا محمد بالحجامة " ( وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " - برقم 2263 ) 0
وقد احتجم نبينا صلى الله عليه وسلم :
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم 0 ( رواه البخاري - برقم 1836 ) 0
وقد بيَّن بعض أصحابه أنه احتجم لوجع في رأسه وهي " الشقيقة "
عن ابن عباس " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لَحْي جَمَل " .
وعنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به " ( رواه البخاري - برقم 5374 ) 0
عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه . ( رواه البخاري - برقم 1739 ، ومسلم - برقم 1203 ) 0
لحي جمل : موضع بطريق مكة .
واحتجم أصحابه وأوصوا بها :
روى مسلم (2205) عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ : جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا ، فَقَالَ : مَا تَشْتَكِي ؟ قَالَ : خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ . فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، ائْتِنِي بِحَجَّامٍ . فَقَالَ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا . قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ فَيُؤْذِينِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ . قَالَ : فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ .
الوصية بالحجامة في أيام معيَّنة في الشهر :
عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير يوم تحتجمون فيه سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرون ، وما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا : عليك بالحجامة يا محمد ! ( رواه أحمد - برقم 3306 ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " - برقم 1847 ) 0
الوصية باجتناب الحاجة في أيام معينة في الأسبوع :
وهو الذي قرأتْه السائلة في موقعنا ضمن كتيب " المنهيات الشرعيَّة " .
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحجامة على الريق أمثل ، وفيه شفاء وبركة ، وتزيد في العقل ، وفي الحفظ ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس ، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء ، والجمعة ، والسبت ، ويوم الأحد تحريّاً ، واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء ؛ فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء ، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء ، فإنه لا يبدو جذام ولابرص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء " ( رواه ابن ماجه - برقم 3487 ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " - برقم 766 ) 0
الحجامة في الطب الحديث :
وقد ثبت بالطب الحديث الفوائد المتعددة للحجامة ، وألِّف في ذلك مؤلفات متعددة ، ومنها : كتاب " الدواء العجيب الذي شفى من مرض القلب القاتل والشلل والشقيقة والعقم والسرطان ومرض الناعور الوراثي " الهيموفيليا " ، وهو أحدث وأكبر كتاب صدر هذه الأيام للباحث عبد القادر يحيى يتناول علم الحجامة 0 ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً علميّاً وموسوعةً طبيَّةً فريدةً في العالم بشروحاته المتميزة وإثباتاته العلميَّة ، ويقع فى 12 فصلاً ، ويبلغ عدد صفحاته 500 صفحة . ويطالعنا " الفصل الأخير " بتقارير طبيَّة سريريَّة لحالات بعض المرضى الذين شفوا أو تحسنوا بتطبيق الحجامة من خلال عرض لتقارير خاصة بالمريض قبل الحجامة ، وتقارير خاصة بعد أن طبَّق عملية الحجامة ، ويورد شهادات وآراء أعضاء الفريق الطبي السوري المشارك في أبحاث الحجامة ، والبالغ عددهم 25 طبيباً بين فريق طبي سريري وآخر مخبري 0 تفصيل فائدة الحجامة للجسم :
1. لقد أثبت العلم الحديث أن الحجامة قد تكون شفاء لبعض أمراض القلب ، وبعض أمراض الدم ، وبعض أمراض الكبد ، ففي حالة شدة احتقان الرئتين نتيجة هبوط القلب وعندما تفشل جميع الوسائل العلاجية من مدرات البول وربط الأيدي والقدمين لتقليل اندفاع الدم إلى القلب فقد يكون إخراج الدم بفصده عاملاً جوهريّاً هامّاً لسرعة شفاء هبوط القلب كما أن الارتفاع المفاجئ لضغط الدم المصحوب بشبه الغيبوبة وفقد التمييز للزمان والمكان أو المصاحب للغيبوبة نتيجة تأثير هذا الارتفاع الشديد المفاجئ لضغط الدم ، قد يكون إخراج الدم بفصده علاجا لمثل هذه الحالة كما أن بعض أمراض الكبد مثل التليف الكبدي لا يوجد علاج ناجح لها سوى إخراج الدم بفصده فضلا عن بعض أمراض الدم التي تتميز بكثرة كرات الدم الحمراء وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم تلك التي تتطلب إخراج الدم بفصده حيث يكون هو العلاج الناجح لمثل هذه الحالات منعا لحدوث مضاعفات جديدة ومما هو جدير بالذكر أن زيادة كرات الدم الحمراء قد تكون نتيجة الحياة في الجبال المرتفعة ونقص نسبة الأوكسجين في الجو وقد تكون نتيجة الحرارة الشديدة بما لها من تأثير واضح في زيادة إفرازات الغدد العرقية مما ينتج عنها زيادة عدد كرات الدم الحمراء ، ومن ثم كان إخراج الدم بفصده هو العلاج المناسب لمثل هذه الحلات ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم : " خيرما تداويتم به الحجامة " رواه أحمد ( 11634 ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 1053 ) ، وهو قول اجتمعت فيه الحكمة العلميَّة التي كشفتها البحوث العلميَّة مؤخراً . المصدر " الإعجاز العلمي في الإسلام والسنَّة النبويَّة " لمحمد كامل عبد الصمد . مع ملاحظة أن المؤلف استعمل كلمة " الفصد " مكان كلمة " الحجامة " ، والمعلوم أن بينهما فرقاً ، فالفصد : هو إخراج الدم من العروق ، وهو أشبه ما يكون بسحب بالدم ، والحجامة : إخراج الدم الفاسد من تحت سطح الجلد .
2. قال ابن القيم الجوزية – وهو عالم طبيب - : والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين ( والأنف والحلق إذا كان ) حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعا . " زاد المعاد " ( 4 / 55 ، 56 ) . وقد روى الترمذي (2051) عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ . والأَخْدَعَانِ عِرْقَانِ فِي جَانِبَيْ الْعُنُقِ يُحْجَمُ مِنْهُ , وَالْكَاهِلُ مَا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَهُوَ مُقَدَّمُ الظَّهْرِ . ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الجواب ما تنتفعين به ، ونسأل الله أن يشرح صدرك للحق ، وييسر لك طريق ما يحب ويرضى . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( هل للسحر حقيقة ، وهل يجوز التداوي عند السحرة )
السؤال : هل يوجد أطباء سحرة ؟ وماذا نفعل إذا قال لنا أحد الأشخاص " أنا لا أؤمن بالسحر " لأنه " مجرد وهم " أو ربما " خداع للبصر " ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، السحر - عبارة عما خفي ، وله حقيقة ، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه وتأثيره يقع بإذن الله الكوني القدري ، وهو عمل شيطاني ، وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الجن والشياطين بما تحب ، والتوصل إلى استخدامها بالإشراك بها مع الله . ويوجد من الأطباء من يكون ساحراً ، فيعالج الناس عن طريق الاستعانة بالجن ، ويدعي علمه بحقيقة المرض دون الحاجة لتشخيصه ، ويصف للمريض من الأطعمة والأشربة ما يتقرب به إلى أوليائه من الشياطين ، وقد يأمرهم بذبح خنزير مع التسمية ، وقد يأمره بذبح حيوان مباح مع عدم التسمية ، أو مع تسمية أحد الشياطين . وهذا كفر بالله تعالى ، ولا يجوز بحال الذهاب إلى مثل هؤلاء ، وحد هؤلاء القتل ، وقد ثبت قتل السحرة عن ثلاثة من الصحابة – رضي الله عن الجميع - . وقد سئلت اللجنة الدائمة سؤالا في الموضوع يقول : أفيدكم علماً بأن في " زامبيا " رجلاً مسلماً يدَّعي أن عنده جنّاً ، والناس يأتون إليه ويسألون الدواء لأمراضهم ، وهذا الجن يحدِّد الدواء لهم . وهل يجوز هذا ؟ فأجابت : لا يجوز لذلك الرجل أن يستخدم الجن ، ولا يجوز للناس أن يذهبوا إليه طلباً لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه من الجن ولا لقضاء المصالح عن ذلك الطريق . وفي العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية المباحة مندوحة وغنية عن ذلك مع السلامة من كهانة الكهَّان . وقد صحَّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أتى عرَّافاً فسأله عن شيء : لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة " رواه مسلم . وخرَّج أهل السنن الأربعة والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أتى كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " . وهذا الرجل وأصحابه من الجن يعتبرون من العرَّافين والكهنة ، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ) ( فتاوى اللجنة الدائمة - 1 / 408 ، 409 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : ( .... فنظرا لكثرة المشعوذين في الآونة الخيرة ممن يدَّعون الطب ويعالجون عن طريق السحـر أو الكهانة ، وانتشارهم في بعض البلاد واستغلالهم للسذَّج مـن النـاس ممن يغلب عليهم الجـهل ، رأيتُ من باب النصيحة لله و لعباده أن أبيِّن ما في ذلك مـن خطـر عـظيم على الإسلام والمسلمين لما فيه من التعلق بغـير الله تعالـى ومخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلـم ، فـأقول مستعينا بالله تعـالى : يجـوز التداوي اتفاقاً ، وللمسلم أن يذهب الى دكتور أمراض باطنية أو جـراحية أوعصبية أو نحو ذلك ، ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعـاً حسب مـا يعرفه في علـم الطب ؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية ، ولا ينافي التوكل على الله ، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء عـرف ذلك من عرف وجهله من جهله ، ولكنه سبحانه لـم يجعل شفاء عباده فيما حرمـه عليهم ، فلا يجوز للمريض أن يذهب الى الكهنة الذين يدَّعون معرفة المغيبات ليعرف منهم مرضه ، كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجماً بالغيـب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بـهم على ما يريدون ، وهؤلاء حكمهـم الكفـر والضلال اذا ادَّعوا علم الغيب ، و قد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مـن أتى عرافاً فسأله عن شيءٍ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " ، وعن أبـي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى كاهنـاً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم " رواه أبـوداود ، وخـرجه أهل السنن الأربع وصححه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : " من أتى عرَّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ليس منا من تَطير أو تُطير له أو تَكهن أو تُكهن له أو سَحـر أوسُـحر له ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مـحمد صلى الله عليه و سـلم " رواه البزار بإسناد جيد . ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم ، والوعيد على ذلك ، فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكـار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم ، ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار ، والإنكار على من يجيء إليهم ، ولا يجوز أن يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأتي إليهم من الناس فإنهم جهال لا يجوز اغترار الناس بهم ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيـم والعواقـب الوخيمة ولأنهم كذبة فجرة ، كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفـر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفـر ، ولأنهمـا لا يتوصـلان إلـى مـقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله وذلك كفر بالله وشـرك بـه سبحانه ، والمصدق لهم في دعواهم علم الغيب يكون مثلهم ، وكل من تلقـى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برىء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجا كتمتمتهم بالطلاسم أو صب الرصاص ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها ، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم و كفرهم .... ) ( " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 274 – 281 ) .
ثانياً :
وأما السحر : فهو حقيقة وليس بوهم ولا بخيال ، وله تأثير بإذن الله تعالى . قال القرافي : السحر له حقيقة ، وقد يموت المسحور ، أو يتغير طبعه وعادته ، وإن لم يباشره ، وقال به الشافعي وابن حنبل … " الفروق " ( 4 / 149 ) . وخالف في ذلك المعتزلة والقدرية وبعض العلماء ولا اعتبار بخلافهم ، وقد ذكر القرافي وغيره أن الصحابة أجمعوا على أنه حقيقة قبل ظهور من ينكره . ومن أدلة أهل السنَّة على ذلك : 1. قولـه تعالى : { ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم } البقرة / 102 . والآية واضحة الدلالة على المطلوب : وهو إثبات أن السحر حقيقة ، وأن الساحر يفرِّق بسحره بين المرء وزجه ، وأنه يضر بسحره الناس لكن لا يقع ضرره إلا بإذن الله . 2. قوله تعالى : { ومن شر النفاثات في العقد } الفلق / 4 . والنفاثات في العقد : الساحرات اللواتي يعقدن في سحرهن ، وينفثن فيه ، فلولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه . 3. ومن الأدلة سحره صلى الله عليه وسلم من قِبَل اليهودي لبيد بن الأعصم ، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم . وقال ابن القيم : والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلاً وعقلاً وحبّاً وبغضاً ونزيفاً موجود ، تعرفه عامة الناس ، وكثير من الناس عرفه ذوقاً بما أصيب به منهم . " التفسير القيم " ( ص 571 ) . ثالثاً : أنواع السحر كثيرة ، ومنه التخييل أو " خداع البصر " ، وليس السحر كله كذلك ، وقد ذكر بعض العلماء أنواعه وأوصلوها إلى ثمانية ، ومن أشهرها : 1. عُقَد ورقى أي : قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور ، لكن قد قال الله تعالى : { وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله } البقرة / 102 . 2. خفة اليد وهذه يحسنونها بالتدرب على المسارعة بفعل الأشياء ، وإخراج المخبوء . فمثلا يأتي الساحر بحمامة فيخنقها أمام المشاهدين ثم يضربها بيده فتقوم وتطير ! والحقيقة : أنه كان في يده بنج ! فشممها إياه وأوهمهم أنه خنقها فماتت ، ثم لما ضربها : أفاقت من البنج ! 3. سحر العيون وهذا كثير عند الدجالين ، فهو لا يُدخل السيف في جسده ، لكنه يسحر عيون المشاهدين ، ويمرر السيف على جانبه ، ويراه الناس المسحورون مر في وسطه . وقد اشتهر عندنا دجل هؤلاء ، لما وجد بين المشاهدين من حصَّن نفسه بالقرآن والأذكار ، وأكثر من ذكر الله في جلسة الساحر فرأى الحقيقة على خلاف ما رآها المسحورون . 4. استعمال المواد الكيماوية وهذه يحسنها من يجيد تركيب المواد بعضها على بعض فتنتج مادة تمنع تأثير بعض المواد ، مثل ما كان يصنع الرفاعية من إيهام الناس أنهم لا تؤثر بهم النار ، والحقيقة أنهم يدهنون أنفسهم ببعض المواد التي تمنع تأثير النار فيهم ! وقد تحداهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن يغتسلوا بالماء الساخن قبل دخولهم النار ، فرفضوا ذلك لأنه بان عوارهم . وغير ذلك كثير مما يفعله السحرة ، ولا يقع إلا ما قدره الله تبارك وتعالى . انظر : " تفسير ابن كثير " ( 1 / 146 ) و " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / 178 ) ، و " السحر " للشيخ عمر الأشقر . والله أعلم ) 0
الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم تطعيم وتلقيح الأطفال للمناعة )
السؤال : ما هو حكم الإسلام في تطعيم وتلقيح الأطفال للمناعة ؟ هناك أدلة تثبت بأن هذه التطعيمات قد تكون ضارة بالجسم ولكنها ضرورية في كثير من البلاد ، هذا موضوع مهم جداً والكثير لا يوجد لديهم الفهم الكافي له ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم ؟؟؟
فأجاب : ( لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها : فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم " ، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطُعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل بالدواء ، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك ) ( " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 21 ) .
أما الضرر الذي يحصل لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتناول لها بالحمى وبعض الأعراض الوقتية فمثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي تندفع وهي هذه الأمراض التي تفتك بالإنسان أو تسبب له ضرراً بالغاً في صحته أو وظائف أعضائه .
ونظير هذا في الشريعة ما يحصل في ختان البنين من قطع لجزء من الجلد وما يحصل فيه من الآم شديدة للصغير هو مغتفر في مقابل ما يحصل بسببه مصالح دينية متعلقة بالطهارة وغيرها ومصالح دنيوية متعددة 0
وقاعدة الشريعة العامة في هذا أن أدنى المفسدتين يُرتكب من أجل دفع أعلاهما إذا كان لابد من موافقة إحداهما . الاشباه والنظائر للسبكي 1/45 أما إذا ثبت بالطب أن تطعيمات معينة تحدث ضرراً بجسم الإنسان أو أن نسبة تأثيراتها الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من الأمراض فلا يجوز استعمالها حينئذ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) والله أعلم ) 0
الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( التبرع بالقرنية )
السؤال : هل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا بعيونهم بعد الموت ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي :
أولاً : جواز نقل قرنيّة عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليه ، وغلب على الظن نجاح عمليّة زرعها ما لم يمنع أولياؤه ( يعني أولياء الميت ) ، وذلك بناء على قاعدة تحقيق أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين ، وإيثار مصلحة الحيّ على مصلحة الميّت ، فإنه يرجى للحيّ الإبصار بعد عدمه والانتفاع في نفسه ونفع الأمة به ، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنيّة عينه شيء ، فإن عينه إلى الدمار والتحوّل إلى رفات ، وليس في أخذ قرنيّة عينه مُثلَةٌ ظاهرة ( أي تمثيل به ) ، فإن عينه قد أغمضت ، وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل .
ثانيا : جواز نقل قرنيّة سليمة من عين قرر طبّياً نزعها من إنسان لتوقع خطر عليه من بقائها وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها ، فإن نزعها إنما كان محافظة على صحّة صاحبها أصالة ، ولا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره ، وفي زرعها في عين آخر منفعة له فكان ذلك مقتضى الشرع . وبالله التوفيق ) ( انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/4 ص/414-415 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
| | | نور الاسلام مديرة المنتدى
الجنس :
عدد المساهمات : 8681 تاريخ التسجيل : 12/01/2011 الموقع : قلوب لا تعرف الكذب العمل/الترفيه : في المجال النفسي
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى الطبية السبت أكتوبر 29, 2011 10:25 am | |
| ( هل يجوز التداوي بالحقنة الشرجية )
السؤال : نصحوني بأخذ حقنة شرجية كعلاج لمشكلة أعاني منها ، هل هذا علاج جائز أم لا ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لا حرج عليك في استعمال هذا العلاج إذا وصفه لك طبيب حاذق . وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على جواز التداوي بالحقنة ، وفعله بعضهم ، كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، والإمام أحمد رحمهم الله . وفي هذه الحال يباح كشف العورة للحاجة .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/128) :
وَلا بَأْسَ بِالْحُقْنَةِ لأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّدَاوِي ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام : ( تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ ) اهـ 0 ( رواه أحمد 17987، وأبو داود 3855 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود - برقم 3264) 0
قال السرخسي في "المبسوط" (10/156) :
وَأَمَّا النَّظَرُ إلَى الْعَوْرَةِ فحَرَامٌ . . . وَلَكِنْ إذَا جَاءَ الْعُذْرُ فَلا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَى الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ فَمِنْ ذَلِكَ : عِنْدَ الْوِلادَةِ الْمَرْأَةُ تَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ . . . وَكَذَلِكَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى مَوْضِعِ الاحْتِقَانِ عِنْدَ الْحَاجَةِ . أَمَّا عِنْدَ الْمَرَضِ فَلأَنَّ الضَّرُورَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ ، وَالاحْتِقَانُ مِنْ الْمُدَاوَاةِ ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم : ( تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إلا وَخَلَقَ لَهُ دَوَاءً إلا الْهَرَمَ ) . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله تعالى أَنَّهُ إذَا كَانَ بِهِ هُزَالٌ فَاحِشٌ وَقِيلَ لَهُ : إنَّ الْحُقْنَةَ تُزِيلُ مَا بِك مِنْ الْهُزَالِ . فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُبْدِيَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لِلْمُحْتَقِنِ . وَهَذَا صَحِيحٌ ، فَإِنَّ الْهُزَالَ الْفَاحِشَ نَوْعُ مَرَضٍ اهـ وقال المرداوي في حاشيته على "الفروع" (2/171) : هَلْ تُكْرَهُ الْحُقْنَةُ لِحَاجَةٍ أَمْ لا ؟ ثم قال : الصَّحِيحُ أنها لا تُكْرَهُ بَلْ تُبَاحُ لِلْحَاجَةِ , وَتُكْرَهُ مَعَ عَدَمِهَا . . وَقَالَ الْمَرُّوذِيِّ : وُصِفَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - يعني : الإمام أحمد - فَفَعَلَهُ , يَعْنِي الْحُقْنَةَ اهـ والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( القرآن والطب )
السؤال : سمعت في محاضرة بأن علماء الطب والدكاترة يدعون بأن العديد من الأدوية والعلاجات تم اكتشافها والوصول إليها عن طريق استنتاج حقائق من القرآن الكريم . وعليه , فهذا هو سؤالي : هل الموجود بين أيدينا هو جميع ما يتعلق بالطب الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ؟ أم أن القرآن يحتوي على المزيد الذي يمكننا الاستفادة منه ؟ أسأل عن ذلك بسبب طلب جاد تقدم به أحد أصدقائي، وهو هندوسي ويدعى "فيقنيش", حيث سأل عما إذا بقي في القرآن الكريم أمور لم تكتشف بعد تتعلق بالسيطرة على الأمراض القاتلة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ،
أولاً : أرسل الله تعالى محمَّداً صلى الله عليه وسلم بدين شامل لكل نواحي الحياة كما قال أبو ذر رضي الله عنه : " لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما " . رواه أحمد ( 20399 ) انظر" مجمع الزوائد " ( 8 / 263 ) . قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة . فجاء الإسلام ليسد حاجات الناس في كل شؤون حياتهم .
ثانياً : وما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مكمِّل لما جاء في القرآن ، وهذان المصدران هما المصدران الرئيسيان عند المسلمين ، وقد بيَّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواء .
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " رواه البخاري في ( 5678 ) .
ثالثاً : وما ذكره السائل عن بعض المسلمين من كون كثير من العلاجات اكتشفت عن طريق القرآن الكريم : فنقول إن هذا من الأمور المبالغ فيها .
فالقرآن الكريم ليس كتاب طبٍّ ولا كتاب ( جغرافيا ) ولا ( جيولوجيا ) كما يحلو لبعض المسلمين أن يقول ذلك أمام الغرب ، بل هو كتاب هداية للناس ومن أعظم معجزاته : بلاغته وقوة معانيه ، وهو الأصل في إعجازه ، فقد أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في زمان بلغت الفصاحة والبلاغة فيه مبلغاً عظيماً فجاء هذا الكتاب ليعجز أولئك القوم فيما يتقنونه ليبيِّن لهم أنه من عند الله . وهذا الأمر ليس بالمستغرب ولا بالمبتدع في هذا الدين ، فقد جاءت آيات موسى عليه السلام – العصا واليد – من جنس ما انتشر في زمانه وهو السحر ، وكانت آيات عيسى عليه السلام – من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص – من جنس ما أتقنه قومه وانتشر عندهم وهو الطب .
لذا نقول : إن أعظم ما في القرآن الكريم هو فصاحته وبلاغته ، ولا زال العلماء إلى هذا الوقت يتبيَّن لهم ذلك بالتدبر والتفكر في آياته .
وهذا لا يعني أنه ليس فيه غير ذلك ، بل ذكر الله تعالى فيه بعض الآيات في بيان تركيب جسم الإنسان ، وتدرج خلقه ، وبعض مظاهر الطبيعة ، وغير ذلك .
أما بالنسبة لما يتعلق بالعلاج الذي ذكره السائل ، فإن القرآن الكريم شفاء للمؤمنين ، وهذا يشمل شفاء القلوب والأبدان ، وذكر الله تعالى فيه ( العسل ) وبيَّن أنه شفاء للناس ، وذكر فيه أصل حفظ الصحة والوقاية من الأمراض ، فمن قال إن القرآن ذكر كثيراً من الأدوية بهذا المعنى فقد أصاب ، وأما غير ذلك فغير صحيح ، بل هو من مبالغات بعض المسلمين ، فالقرآن الكريم ليس كتاب طب ، وقد جاءت أمراض لم تكن في سالف الأزمان ، فكيف يأتي علاجها – باعتبار ما قاله السائل – قبل مجيئها ؟ .
رابعاً : أ. وهذه بعض الآيات الدالة على أن القرآن شفاء . قال تعالى : { وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين } الإسراء / 82 . قال ابن القيم رحمه الله :
( قال الله تعالى : { وننزل مِن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين } والصحيح : أن { مِن } ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض ، وقال تعالى : { يا أيها الناس قد جاءكم موعظة مِن ربكم وشفاء لما في الصدور } . فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية ، وأدواء الدنيا والآخرة ، وما كل أحدٍ يؤهل ولا يوفَّق للاستشفاء به ، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه : لم يقاومه الداء أبداً . وكيف تقاوم الأدواءُ كلامَ ربِّ الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدَّعها ؟ ، أو على الأرض لقطَّعها ؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه فهماً في كتابه ) " زاد المعاد " ( 4 / 352 ) .
ب. والقرآن الكريم فيه علاج للنفوس والأرواح ، ومن صحَّ ذلك فيه : كان سبباً لطرد الآفات والأمراض من بدنه ، والقرآن بهذا الاعتبار شفاء وعلاج لكثير من الأمراض .
قال ابن القيم رحمه الله :
( وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجا عنها ولكن الأسباب متنوعة فإن القلب متى اتصل برب العالمين خالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه وجمعها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأغلظهم حجابا وأكثفهم نفسا وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية ) " زاد المعاد " ( 4 / 12 ) .
ج. وفي القرآن سورة الفاتحة وهي رقية للأمراض .
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلُدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إني لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ { الحمد لله رب العالمين } فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة ، قال : فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ، فقال : وما يدريك أنها رقية ؟ ثم قال : قد أصبتم ، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 رواه البخاري ( 2156 ) ومسلم ( 2201 ) .
قلبة : داء أو ألم يتقلب منه صاحبه .
قال ابن القيم رحمه الله عن سورة الفاتحة :
( ومَن ساعده التوفيق ، وأُعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحها ودفع مفاسدهما وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقيق بها : أغنته عن كثير من الأدوية والرقى ، واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه ) " زاد المعاد " ( 4 / 347 ) . د. وفي القرآن ذكر أصول حفظ الصحة .
وقال ابن القيم :
( وأصول الطب ثلاثة : الحمية ، وحفظ الصحة ، واستفراغ المادة المضرة . وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه : فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر فقال تعالى : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً } النساء / 42 والمائدة / 6 . فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم . وقال في حفظ الصحة : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } البقرة / 181 . فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظاً لصحته لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فيضعف القوة والصحة . وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمُحرم : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } البقرة / 196 . فأباح للمريض ومَن به أذى مِن رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القمل ، كما حصل لكعب بن عجرة ، أو تولد عليه المرض . وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله ، فذكر من كل جنس منها شيئاً وصورة تنبيها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم ، وحفظ صحتهم ، واستفراغ مواد أذاهم ، رحمة لعباده ولطفا بهم ورأفة بهم وهو الرؤوف الرحيم ) " زاد المعاد " ( 1 / 164 ، 165 ) .
قال ابن القيم : وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر ، فقال : والله لو سافرت إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفراً قليلاً أو كما قال ) ( إغائة اللهفان 1 / 25 ) 0
هـ - ذِكر العسل في القرآن وأنه شفاء للناس .
قال الله تعالى { يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس } النحل / 69 .
قال ابن القيم رحمه الله :
( وأما هدية في الشراب فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد ، وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء ، فإنَّ شُربَه ولعقَه على الريق يذيب البلغم ، ويغسل خمل المعدة ، ويجلو لزوجتها ، ويدفع عنها الفضلات ، ويسخنها باعتدال ، ويفتح سددها ، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة ، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها ، وإنما يضر بالعَرَض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء فربما هيَّجها ، ودَفْع مضرته لهم بالخلِّ فيعود حينئذ لهم نافعاً جدّاً وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها ، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ، ولا ألفها طبعه فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل ولا قريبا منه والمحكم في ذلك العادة فإنها تهدم أصولا وتبني أصولا .
وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة ، وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشق شديد له واستمداد منه وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ ) " زاد المعاد " ( 4 / 224 ، 225 ) .
وقال رحمه الله :
( والعسل فيه منافع عظيمة : فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها محلل للرطوبات أكلاً وطلاء ، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم ومن كان مزاجه بارداً رطباً ، وهو مغذٍّ ملين للطبيعة ، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه ، مُذهب لكيفيات الأدوية الكريهة ، منقٍّ للكبد والصدر ، مُدِّر للبول ، موافق للسعال الكائن عن البلغم ، وإذا شرب حارّاً بدهن الورد : نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون ، وإن شرب وحده ممزوجاً بماء : نفع من عضه الكلْب الكلِب ، وأكل الفُطُر القتَّال ، وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهر ، وكذلك إن جعل فيه القثاء والخيار والقرع والباذنجان ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهر ، ويحفظ جثة الموتى ، ويسمى الحافظ الأمين ، وإذا لطخ به البدن المقمَّل والشَّعر : قتَل قمله وصئبانه وطوَّل الشعر وحسَّنه ونعَّمه ، وإن اكتحل به : جلا ظلمة البصر ، وإن استن به : بيض الأسنان وصقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة ، ويفتح أفواه العروق ، ويدرُّ الطمث ، ولعقه على الريق : يُذهب البلغم ، ويغسل خمل المعدة ، ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخيناً معتدلاً ويفتح سددها ، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة وهو أقل ضرراً لسدد الكبد والطحال من كل حلو . وهو مع هذا كله مأمون الغائلة ، قليل المضار مضر بالعَرَض للصفراويين ودفعها بالخل ونحوه فيعود حينئذ نافعاً له جدّاً . وهو غذاء مع الأغذية ، ودواء مع الأدوية ، وشراب مع الأشربة ، وحلو مع الحلوى ، وطلاء مع الأطلية، ومفرح مع المفرحات ، فما خُلق لنا شيءٌ في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبا منه ، ولم يكن معوَّل القدماء إلا عليه ، وأكثر كتب القدماء لا ذِكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه فإنه حديث العهد حدث قريباً ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق ، وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل ) " زاد المعاد " ( 4 / 33 ، 34 ) 0
الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
| | | نور الاسلام مديرة المنتدى
الجنس :
عدد المساهمات : 8681 تاريخ التسجيل : 12/01/2011 الموقع : قلوب لا تعرف الكذب العمل/الترفيه : في المجال النفسي
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى الطبية السبت أكتوبر 29, 2011 10:27 am | |
| ( حكم الأدوية المخدرة والمسكرة )
السؤال : نستعمل في المستشفيات لعلاج الآلام بعد العمليات وكذلك لعلاج الآلام المختلفة بعض الأدوية وهي تحتوي على مواد مخدرة وأخرى كحولية بنسب متفاوتة فهل من حرج في استخدامها ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، الأدوية التي يحصل بها راحة المريض وتخفيف للآلام عنه لا حرج فيها ولا بأس بها قبل العملية وبعد العملية إلا إذا علم أنها من شيء يسكر كثيره فلا تستعمل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أما إذا كانت لا تسكر ولا يسكر كثيرها ولكن يحصل بها بعض التخفيف والتخدير لتخفيف الآلام فلا حرج في ذلك ) ( مجموع فتاوى للشيخ ابن باز رحمه الله 6 / 18 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( مس عورة المريض ولمس الدم )
السؤال : ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص ؟ وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج سواء العورة الدبر أو القبل ، فله النظر والمس للحاجة والضرورة ، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول ، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلاً كانت أو دبراً ، أما مس الدم والبول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه ، لكن من مس الفرج من دون حائل يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض وضوءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء ) وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوؤها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل ) ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6 / 20 . ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 0
( الحجامة فضلها وفوائدها )
السؤال : ما هي الحجامة وكيف نقوم بها ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، الْحِجَامَةُ : مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَجْمِ أَيْ الْمَصِّ . يُقَالُ : حَجَمَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ إذَا مَصَّهُ . وَالْحَجَّامُ الْمَصَّاصُ , وَالْحِجَامَةُ صِنَاعَتُهُ وَالْمِحْجَمُ يُطْلَقُ عَلَى الآلَةِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا الدَّمُ وَعَلَى مِشْرَطِ الْحَجَّامِ . ( انظر لسان العرب )
وَالْحِجَامَةُ فِي كَلامِ الْفُقَهَاءِ قُيِّدَتْ عِنْدَ الْبَعْضِ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ مِنْ الْقَفَا بِوَاسِطَةِ الْمَصِّ بَعْدَ الشَّرْطِ بِالْحَجْمِ . وَذَكَرَ الزَّرْقَانِيُّ أَنَّ الْحِجَامَةَ لا تَخْتَصُّ بِالْقَفَا بَلْ تَكُونُ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْخَطَّابِيُّ .
والخلاصة أن الحجامة هي استخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة أو بما يقوم مقام المص من الأجهزة الحديثة .
والحجامة معروفة منذ القدم ، عرفها الصينيون والبابليون والفراعنة ، ودلت آثارهم وصورهم المنحوتة على استخدامهم الحجامة في علاج بعض الأمراض ، وكانوا في السابق يستخدمون الكؤوس المعدنية وقرون الثيران لهذا الغرض وكانوا يفرغونها من الهواء بعد وضعها على الجلد عن طريق المص ومن ثم استخدمت الكؤوس الزجاجية والتي كانوا يفرغون منها الهواء عن طريق حرق قطعة من القطن .أو الصوف داخل الكأس .
فضائل الحجامة :
روى البخاري في صحيحه ( 5269 )عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ . "
وفيه أيضا ( 5263 ) وفي مسلم ( 2952 ) سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ: " إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُم . "ْ
وعن جابر َبن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ." أخرجه البخاري (6583 ) ومسلم ( 2205 ).
فوا ئد الحجامة :
للحجامة فوائد ملموسة في علاج كثير من الأمراض في الماضي والحاضر ، ومن هذه الأمراض التي جربت فيها الحجامة فنفعت بإذن الله ما يلي :
1- أمراض الدورة الدموية . 2- علاج ضغط الدم ، والتهاب عضلة القلب . 3- أمراض الصدر والقصبة الهوائية . 4- صداع الرأس والعيون . 5- آلام الرقبة والبطن ، وآلام الروماتيزم في العضلات . 6- بعض أمراض القلب والصدر وآلام المفاصل. ومن ناحية أخرى تنفرد الحجامة في حالات تنفع فيها وتخفف الآلام وليس لها أي مضاعفات جانبية. للاستزادة عن فوائد الحجامة يراجع كتاب ( زاد المعاد لابن القيم 4 / 52 ) وكتاب ( الحجامة أحكامها وفوائدها . تأليف : إبراهيم الحازمي )
طريقة الحجامة :
توضع فوهة المحجم الواسعة ( وفي هذا العصر يستخدمون محاجم زجاجية تسمى كؤوس الحجامة ) على الجلد في مكان الحجم المختار ، ثم يقوم الحاجم بخلخلة الهواء الذي بداخلها بواسطة إحراق قطعة صغير ة من الورق أو القطن بداخل المحجم ، لتطبق الفوهة على الجلد ـ وأحيانا يستخدم الشفط ببعض الآلات بدل الطريقة السابقة ـ فيطبق المحجم على الموضع ، ثم يترك لمدة ثلاث إلى عشر دقائق ، ثم يرفع ويشرط الموضع بآلة حادة نظيفة ( كالموس أو غيره ) شروطا صغيرة جدا ، ثم يوضع الكأس مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة حتى يمتلئ بالدم الفاسد الذي يخرج من العروق ، ثم يرفع ، وقد يعاد وضعه مرة أخرى عند الحاجة ، وبعد الاكتفاء يرفع الكأس ، يوضع مكانه ضماد جاف . ( انظر مباحث في الجراحة الصغرى والتخدير تأليف أ . د / نظمي القباني ) .
وقبل الختام ننبه أنه يجب أن لا يقوم بالحجامة إلا من يحسنها ، نظرا لما قد يترتب عليها من أضرار إذا قام بها من لا يحسنها . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم العلاج بالتنويم المغناطيسي )
السؤال : هل يجوز للمسلمين العلاج بالتنويم المغناطيسي ؟ هناك دعاوي بأنه يساعد الناس بطرق شتى . على سبيل المثال يقضي على الخوف والفوبيا (الهلع المرضي) وفي نفس الوقت يساعد على إكتساب الثقة في مجالات الحياة عامةً ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لقد أفتى علماؤنا المعاصرون بأن مسألة التنويم المغناطيسي لها علاقة باستخدام الجن ، وبناء عليه فلابد من معرفة الأمرين التاليين : أولاً : لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات ، لا بدعائهم والتزلف إليهم ، ولا بغير ذلك ، بل ذلك شرك لأنه نوع من العبادة ، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقولوا : إياك نعبد وإياك نستعين . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس : ( إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ) رواه الترمذي (2516) { صححه الألباني في صحيح الترمذي (2043) } . ثانياً : التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوِّم على المنوَّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه ، إن صدق الجني مع المنوِّم وكان طوعاً له مقابل ما يتقرب به المنوَّم إليه ، ويجعل ذلك الجني المنوَّم طوع إرادة المنوِّم ، بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له ، إن صدق ذلك الجني مع المنوِّم ، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوِّم غير جائز ، بل هو شرك لما تقدم ، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم . اهـ ) ( الجنة الدائمة للإفتاء 1/74 . سلسلة الفتاوى الشرعية. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 0
( لا بأس بعمليات الليزر في العين لعلاج ضعف البصر )
السؤال : هل تعتبر العمليات الجراحية بالليزر لتصحيح ضعف البصر وللاستغناء عن النظارات حرام ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، إجراء عملية بالليزر لمعالجة ضعف النظر في العين جائزة ولا بأس بالقيام بها إذا كانت عند خبير وكان يغلب على الظنّ نجاحها وأنه لا يترتب عليها ضرر ومضاعفات تجعل الحال أسوأ مما كان عليه لأنّ الشريعة نهت عن إلحاق الضرر بالنفس والغير كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . والشريعة لا تمنع المسلم من إجراء ما يفيده ويقوي حواسّه بالوسائل المباحة وليست عمليات الليزر من تغيير خلق الله ، نسأل الله العافية في الدّين والبدن والولد والمال ، والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 0
( نصيحة حول قضية المرأة والطبيب )
السؤال : ما هو الرأي في قضية المرأة والطبيب وبم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا الموضوع ، وكذلك أولياء الأمور ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة ، وفي الحقيقة أنها متعبة كثيراً ، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها ، وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج ، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون من وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة ، وهذا أحسن وأحوط ، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز ) ( الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 1002 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 0
( حكم تعاطي عقارات التخصيب لأجل حصول الحمل )
السؤال : هل من الممكن للمسلم أن يتعاطى عقارات للخصوبة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، يجوز للرجل أن يُعالج نفسه بالأدوية المباحة التي يكون لها تأثير في الأمراض التي حلّت به سواء عدم الإنجاب أو غيره ، إذا كانت تلك الأدوية يرجى تأثيرها ونفعها وليس فيها ضرر على البدن ) ( الشيخ : عبد الله بن جبرين ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 0
( الاختبار الطبي لإثبات بكارة الزوجة )
السؤال : هل يجوز لنا أن نقوم بامتحان روتيني لإثبات العفة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، إذا كان المراد إجراء كشف طبي لإثبات البكارة فلا بأس به عند الحاجة إليه بطلب الزوج ، لا سيما عند التهمة وقد يتعين ذلك إذا لم يكن وسيلة سواه ) ( الشيخ : عبد الكريم الخضير . ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 0
( خلوة الطبيب بالممرضة في غرفة الكشف )
السؤال : أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة ، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى ، فما هو رأي الشرع في هذا ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة ، لا في غرفة الكشف ، ولا في غيرها ، ... ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله ، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال ، وعلى النساء للنساء وحدهن ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص / 431. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 0
( استعمال الأدوية لا ينافي التوكل على الله )
السؤال : ما هي نظرة الإسلام إلى استعمال الأدوية ؟ وهل استعمالها يخالف التوكل على الله ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، أولاً : التداوي مشروع من حيث الجملة . عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام " . رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 24 / 254 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1633 ) . وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال: " نعم عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً ، قالوا: يا رسول الله وما هو ؟ قال : الهرَم . رواه الترمذي ( 2038 ) وقال : حسن صحح ، وأبو داود ( 3855 ) وابن ماجه ( 3436 ) . ثانياً : التداوي لا ينافي التوكل : قال ابن القيم : في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ، ولا توكله عجزا . " زاد المعاد " ( 4 / 15 ) . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( تلقيح بويضة الزوجة خارج الرحم )
السؤال : إذا كانت الحاضنة - وهي من يحقن مني الرجل أو الأمشاج في رحمها - زوجة لصاحب النطفة ، ووضعت تلك النطفة مباشرة فيها بطريقة طبية ، نظراً لكون الرجل لا يستطيع إيصال ماءه عن طريق الاتصال الطبيعي لسبب ما فما الحكم في هذه الحالة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، في الصورة المذكورة في السؤال دارت أقوال علماء هذا العصر ما بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل بالتوقف ، وممن قال بالتوقف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وقد رجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور من علماء هذا العصر ، ولكن بشروط هي : أ- الحاجة الملحة : بأن لا يمكن الحمل بالاتصال الطبيعي . ب- أن يغلب على ظن الطبيب المعالج أن لا ضرر من إجراء العملية . ت- أن لا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب . الحكم في الصورة السابقة كالحكم فيما لو أخذت النطفة من رجل ، والبييضة من زوجته ، ثم لقحت في أنبوب اختبار زجاجي ، ثم أعيدت للرحم، فالراجح هنا الجواز ، كذلك مع تقييده بالشروط السابق ذكرها ) ( مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حفلات التوديع المختلطة )
السؤال : ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين ؟ وما حكم العلاج بالموسيقى ؟؟؟
الجواب : ( الحفلات لا تكون بالاختلاط ، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن ، أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك ، أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له ، بل هو من عمل السفهاء ، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء وهي من آلات الملاهي ، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة ، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم ويقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ( سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - من مجلة الحسبة العدد 39 ص 15. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 0
( استخدام بويضة أو نطقة من غير الزوجين في التلقيح الصناعي )
السؤال : ما حكم التلقيح الصناعي بأن تكون البييضة أو النطفة من غير الزوجين ، ولمن ينسب الولد في هذه الحالة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البييضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج ، فالتلقيح والحالة هذه محرم ، لأنه يعتبر زنا ، فإن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة 0 أما الولد الذي ينتج عن هذه الصورة فينسب إلى أمه التي ولدته ، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة ، كالحكم في ولد الزنى ، ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به ، لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم ، أما حديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث ) ( مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( استئجار الأرحام حرام )
السؤال : امرأة لا يثبت الحمل في رحمها فما حكم أخذ بويضة منه وتلقح من زوجها ثم تزرع في رحم امرأة أخرى سواء بأجرة أو بغير أجرة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، أجاب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين بقوله : " نقول إن هذا شيء مبتدع ومنكر ولم يتكلم فيه العلماء سابقاً ولم يذكر عن أحد من علماء الأمة وأئمتها أنه أجاز ذلك أو خطر بباله أو عرض عنه شيء يدل عليه مع وجود الأسباب والدوافع التي يمكن أن تدعو على مثله وهذا حدث في زمن قريب أي منذ سنوات قليلة ، حيث زين لبعض هؤلاء تأجير الأرحام وقالوا إنه لا مانع منه وأن فيه وأن فيه ... ولا شك أن هذا محرم أولاً لأن الله تعالى أمر بحفظ الفروج في قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون/5-6 . فمنع الحق جل وعلا استباحة الفروج إلا الزوجات والمملوكات أي وطئهن بملك اليمين . ثانياً : أخبر الله تعالى بأن الإنسان مأمور بأن يحفظ نسبه ويحفظ أولاده ، ولا شك ان هذا التاجير يحصل به اختلاط الأنساب والتداخل فيها ويكون في ذلك شبهة وفي ذلك تداخل في النسب بحيث يتنازع على الولد الزوجة الأصلية والمؤجرة ولا يدرى لأيتهما يلحق ولو ألحق بإحداهما فإن ذلك ليس بيقين ، لذلك ننصح الأم أن تبتعد عن مثل هذا . ولا شك أيضاً أنه يستدعي الاطلاع على العورات ويستدعي النظر إلى الفروج المحرمة ويستدعي أيضاً "الاستدرار" وإخراج البويضات وإدخالها في أرحام أخرى وكل هذا لا يبيحه الشرع ، بل يدخل في قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) النور/30 ، والمراد حفظها بالستر حتى لا ينظر أحد إلى عورة أحد وهذا هو الذي ندين به ولا عبرة بهؤلاء الذين شذوا وخالفوا في ذلك وأباحوا هذه الاستعارة أو التأجير الذي تكون وبلا شك عاقبته وخيمة " انتهى . " وتأجير الأرحام بدعة من بدع الحضارة الغربية وهو حضارة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزناً والواقع أن عملية تأثر الصفات الوراثية أو اختلاط الأنساب ، الحكم الشرعي غير محتاج إليه فسواء ترتب عليه تأثر وراثي و لم يترتب وسواء ترتب عليه اختلاط أنساب أو لم يترتب لأن الحكم الشرعي في تحريم هذه البدعة له سند آخر هو أن الرحم تابع لبضع المرأة والبضع لا يحل إلا بعقد شرعي كامل الشروط والأركان ، فالرحم إذن وقف على الزوج العاقد على المرأة عقداً صحيحاً ولا يحل لغيره أن يشغله بحمل دخيل . أما إذا كانت المؤجرة لرحمها غير ذات الزوج فإنها تكون قد أباحت بضعها ورحمها لرجل أجنبي لم تحل له ولم يحل لها وهذا وإن لم يكن زنىً كاملاً فهو حرام قطعاً لتمكين الرجل الأجنبي عنها في وضع مائه التناسلي فيه " د. عبد العظيم المطعني ، جامعة الأزهر . " والجنين يتغذى ويتأثر بالرحم وبالبيئة المحيطة به وربما سلوك عادات ضارة من قبل الأم الحاضنة ، إلى تشوهات الجنين مثل التدخين وتناول الكحول مثلاً ، ثم ماذا لو اكتشف الطبيب تشوهات خلقية بالجنين قبل ولادته وقد حاول علاجها بالتدخل الجراحي هل تسمح بذلك الأم الحاضنة وهل ستعرض حياتها لخطر الموت من أجل وليد لا تملكه بالإضافة لذلك هنالك بعض النساء تحدث لهن أمراض ناتجة عن الحمل مثل الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل وبعضها قد تؤدي بحياة الحامل ولابد من تدخل الطبيب للتضحية بالجنين وإنهاء الحمل حفاظاً على حياة الحامل فكيف تتفاعل الأم الحاضنة مع الأم الأصلية وكيف سنتصرف في المشاكل الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والنفسية المترتبة على ذلك ؟ لذا لا بد من الانتهاء إلى أن الأم الحاضنة لا بد ان تكون الأم الأصلية وأن ينسب الطفل للفراش وأن تكون قد حملت وغذت جنينها وولدته ، والقول بأن تأجير الأرحام شبيه بظاهرة الأمهات المرضعات لا أساس له من الصحة لأن المرضع ترضع طفلاً معروف النسب ومن الممكن أن تتوقف عن إرضاعه بناء على طلبها أو طلب الأم الأصلية عند شعورها بأي خطر بالإضافة لذلك فإن علاقة الزوج بالزوجة لا تسمح بدخول طرف ثالث بينهما مهما كان ، لا رحم مؤجر ولا نقل حيوانات منوية ولا نقل بويضات ولقد حدثت بسبب ذلك مشاكل لا حصر لها في الدول الغربية ، ففي بريطانيا تقدمت الأم الأصلية بمبلغ عشرين ألف جنية استرليني للأم البديلة مقابل تأجير رحمها لمدة تسعة أشهر وبعد انتهاء المدة اشترطت الأم البديلة على الأم الأصلية ضعف المبلغ مقابل التنازل عن ملكية المولود وبالتالي لو فتح هذا الباب ستدخل إلينا مشاكل قانونية واجتماعية لا حصر لها " البروفيسور جمال أبو السرور - عميد طب الأزهر ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
| | | نور الاسلام مديرة المنتدى
الجنس :
عدد المساهمات : 8681 تاريخ التسجيل : 12/01/2011 الموقع : قلوب لا تعرف الكذب العمل/الترفيه : في المجال النفسي
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى الطبية السبت أكتوبر 29, 2011 10:28 am | |
| ( استعمال الأدوية لا ينافي التوكل على الله )
السؤال : ما هي نظرة الإسلام إلى استعمال الأدوية ؟ وهل استعمالها يخالف التوكل على الله ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، أولاً : التداوي مشروع من حيث الجملة : عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام " . رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 24 / 254 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1633 ) . وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال: " نعم عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً ، قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : الهرَم ". رواه الترمذي ( 2038 ) وقال : حسن صحيح ، وأبو داود ( 3855 ) وابن ماجه ( 3436 ) . ثانياً : التداوي لا ينافي التوكل : قال ابن القيم : في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ، ولا توكله عجزا . " زاد المعاد " ( 4 / 15 ) . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( استعمال حبوب منع الحمل واللولب )
السؤال : ما هو الحكم الشرعي في استعمال اللولب الرحمي كمانع مؤقت للحمل علما بأن هذا المانع لا يمنع تلقيح البويضة ولكن يمنع علوق النطفة المخصبة على جدار الرحم ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجَّه النبي إليه في قوله " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم " ؛ ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها ، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك : { وجعلناكم أكثر نفيراً } الإسراء/6 ، وقال شعيب لقومه : { واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثَّركم } الأعراف/86 ، ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها. إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } هود/6 : فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال : فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين : الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة ، أو نحيفة الجسم ، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة . والشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقّاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب : هل أخذها ضار أو ليس بضار . فإذا تمَّ الشرطان السابقان : فلا بأس باستخدام هذه الحبوب ، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، أي : أنها لا تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً ؛ لأن في ذلك قطعاً للنسل . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 657 ، 658 ) .
وعن ضرر الموانع قال الشيخ رحمه الله :
حبوب منع الحمل : بلغني من عدة جهات من الأطباء أنها ضارة ، وهذا وإن لم نعلمه من جهة الأطباء فنحن نعلمه من جهة أنفسنا ؛ لأن منع الشيء الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل وكتبه على بنات آدم لا شك أنه ضرر ، فالله عز وجل حكيم ، ما جعل هذا الدم الذي تفرزه العروق في وقت معين إلا لحكمة ، فكوننا نمنعه بهذه العقاقير : ضرر بلا شك . لكن بلغني أن الأمر أكثر مما نتصور ، وأنه قد يكون سبباً لفساد الرحم ، وسبباً لأمراض الأعصاب ، وهذا يوجب الحذر منه . " لقاء الباب المفتوح " ( سؤال رقم 1147 ) . وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم - أي منع الحمل - لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟ فأجاب : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية . ( 9 / 434 ) . هذا ، وما قيل في حبوب منع الحمل يقال في " اللولب " ، وقد ثبت عند الأطباء الضرر القطعي لهذه الموانع، وخاصة مع الاستمرار بها ، والمعروف أنه من تضع اللولب يكثر عندها نزول دم الحيض ، وقد تأتيها العادة مرتين في الشهر ، وهذا يسبب لها نقصان الحديد في الجسم ، والحديد من العناصر المهمة التي يحتاج إليها الجسم ، وربما تصاب بعض النساء بفقر الدم لدى استعمال لولب منع الحمل الذي يتسبب في دورة شهرية أطول تنـزف فيها المرأة كمية كبيرة من الدماء التي تحمل معها كمية من مخزون الحديد إلى خارج الجسم ، وثبت كذلك إصابة كثير من النساء بالتهابات في أرحامهن نتيجة وضعهن اللولب . ثم بعد هذا كله قد تحمل فوق اللولب كما حصل لعدد من النساء ، نسأل الله العافية ، والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم الاستنساخ البشري )
السؤال : ما هو حكم استنساخ البشر ؟ وما هو حكمه من ناحية النسب والزواج والميراث وغيرها من الأحكام الأسرية ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ، وكرمه غاية التكريم فقال عز من قائل : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ) الإسراء /70 ، زيَّنه بالعقل ، وشرفه بالتكليف ، وجعله خليفة في الأرض واستعمره فيها ، وأكرمه بحمل رسالته التي تنسجم مع فطرته بل هي الفطرة بعينها لقوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) الروم /30 وقد حرص الإسلام على الحفاظ على فطرة الإنسان سوية من خلال المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة : الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، وصونها من كل تغيير يفسدها ، سواء من حيث السبب أم النتيجة ، يل على ذلك الحديث القدسي الذي أورده القرطبي من رواية القاضي إسماعيل : ( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم .. إلى قوله : - وأمرتهم أن يغيروا خلقي ) تفسير القرطبي 5/389 وقد علّم الله الإنسان ما لم يكن يعلم ، وأمره بالبحث والنظر والتفكر والتدبر مخاطباً إياه في آيات عديدة : ( أفلا يرون ) ، ( أفلا ينظرون ) ، ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ( إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ) ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) .
والإسلام لا يضع حجراً ولا قيداً على حرية البحث العلمي ، إذ هو من باب استكناه سنة الله في خلقه ، ولكن الإسلام يقضي كذلك بأن لا يترك الباب مفتوحاً بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج العلمي إلى الساحة العامة بغير أن تمر على مصفاة الشريعة ، لتمرر المباح وتحجز الحرام ، فلا يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل للتنفيذ ، بل لا بد أن يكون علماً نافعاً جالباً لمصالح العباد ودارئاً لمفاسدهم ، ولابد أن يحافظ هذا العلم على كرامة الإنسان ومكانته والغاية التي خلقه الله من أجلها ، فلا يتخذ حقلاً للتجريب ، ولا يعتدي على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه ، ولا يؤدي إلى خلخلة الهيكل الاجتماعي المستقر أو يعصف بأسس القرابات والأنساب وصلات الأرحام والهياكل الأسرية المتعارف عليها على مدى التاريخ الإنساني في ظلال شرع الله وعلى أساس وطيد من أحكامه .
وقد كان مما استجد للناس من علم في هذا العصر ، ما ضجت به وسائل الإعلام في العالم كله باسم الاستنساخ ، وكان لابد من بيان حكم الشرع فيه ، بعد عرض تفاصيله من قبل نخبة من خبراء المسلمين وعلمائهم في هذا المجال .
تعريف الاستنساخ :
من المعلوم أن سنة الله في الخلق أن ينشأ المخلوق البشري من اجتماع نطفتين اثنتين تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغات ( الكروموسومات ) يبلغ نصف عدد الصبغات التي في الخلايا الجسدية للإنسان ، فإذا اتحدت نطفة الأب ( الزوج ) التي تسمى الحيوان المنوي بنطفة الأم ( الزوجة ) التي تسمى البييضة ، تحولتا معاً إلى نطفة أمشاج أو لقيحة ، تشمل على حقيبة وراثية كاملة ، وتمتلك طاقة التكاثر ، فإذا انغرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله ، وهي في مسيرتها تلك تتضاعف فتصير خليتين متماثلتين فأربعاً فثمانياً .. ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندها بالتمايز والتخصص ، فإذا انشطرت إحدى خلايا اللقيحة في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين متماثلين تولد منهما توأمان متماثلان ، وقد أمكن في الحيوان إجراء فصلٍ اصطناعي لأمثال هذه اللقائح ، فتولدت منها توائم متماثلة ، ولم يبلّغ بعد عن حدوث مثل ذلك في الإنسان ، وقد عد ذلك نوعاً من الاستنساخ أو التنسيل ، لأنه يولد نسخاً أو نسائل متماثلة ، وأطلق عليه اسم الاستنساخ بالتشطير .
وثمة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل ، تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية الكامل على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية ، وإيداعها في خلية بييضة منزوعة النواة ، فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة وراثية كاملة ، وهي في الوقت نفسه تمتلك طاقة التكاثر ، فإذا غرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله ، وهذا النمط من الاستنساخ الذي يعرف باسم ( النقل النووي ) أو الإحلال النووي للخلية البييضية ) وهو الذي يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت وهو الذي حدث في النعجة " دوللي " . على أن هذا المخلوق الجديد ليس نسخة طبق الأصل ، لأن بييضة الأم المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة . ولهذه البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت من الخلية الجسدية ، ولم يبلَّغ أيضاً عن حصول ذلك في الإنسان . فالاستنساخ إذن هو : توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بييضة منزوعة النواة ، وإما بتشطير بييضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء . ولا يخفى أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خلقاً أو بعض خلق ، قال عز وجل : ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ) الرعد /16 ، وقال تعالى : ( أفرأيتم ما تمنون ، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبدل أمثالك وننشأكم في ما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ) الواقعة /58-62 .
وقال سبحانه : ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ، وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم ، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون ، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) يس /77-82 .
وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون /12-14 .
وبناء على ما سبق من البحوث والمناقشات الشرعية التي طرحت : قرر المجلس ما يلي :
أولاً : تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري .
ثانياً : إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي السابق فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية .
ثالثاً : تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أو بييضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ .
رابعاً : يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات و الحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ) ( مجمع الفقه الإسلامي ص 216-220. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( التداوي بالأعشاب والأبر )
السؤال : هل التداوي بالطب الشرقي ( استعمال الاعشاب ، والوخز بالإبر ، والحجامه ) أمر جائز ؟؟؟
الجواب : الحمد لله ، نعم هذا جائز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " تداووا عباد الله ولا تداووا بالحرام ، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها " ، فالتداوي بالأعشاب من جملة المباحات . وذلك لا ينافي التوكل ، وقد جاء في الحديث أن رجلا قال : يا رسول الله ، أرأيت أدوية نتداوى بها ، ورُقاً نسترقي بها هل تردّ من قدر الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : " هي من قدر الله " ، أي أن الله قدّر أن يصاب الإنسان بمرض ثم قدّر أن هذا المرض يحتاج إلى علاج ، وأنه إذا عولج بالأدوية أو بالأعشاب حصل الشفاء بإذن الله ، فلا مانع من استخدام هذه الأدوية ومنها الوخز بالإبر ، واستخدام الأعشاب . الشيخ عبد الله بن جبرين . وأما الأبر الصينية فإن ثبت نفعها أو كان نفعها أكثر من ضررها إذا وجد لها ضرر ، فلا بأس باستخدامها . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( إسقاط الجنين المشوه خلقياً )
السؤال : هل يجوز إسقاط الجنين بعدما تبين بالفحوصات الطبية أنه مشوّه خلقياً ؟؟؟
الجواب : الحمد لله ، هناك أسباب عديدة لتشوه الأجنة ، وأن كثيراً من هذه الأسباب يكن تلافيه ، والتوقي منه ، أو التخفيف من آثاره ، وقد حث الإسلام والطب على منع أسباب المرض ، والتوقي منه ما أمكن ذلك ، وتعاليم الإسلام تحث على حفظ الصحة ، وعلى حماية الجنين ووقايته من كثير من الأمراض التي سببها البعد عن تعاليم الإسلام ، والوقوع في المعاصي كالزنى ، وشرب الخمر ، والتدخين ، وتعاطي المخدرات ، وكذلك جاء الطب الحديث ليحذر الأمهات من الخطر المحدق من تعاطي بعض العقاقير ، أو التعرض للأشعة السينية ، أو أشعة جاما وخاصة في الأيام الأولى من الحمل . فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص ، فالراجح عندي هو إباحة إسقاطه ، نظراً لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته ، وما يسببه لذويه من حرج ، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به ، ولعل هذه الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م ، أن يصدر قراره : " بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدين في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل " . وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 2484 في 16/7/1399هـ . أما إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً ، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه ، إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم ، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً ، يجب صيانتها والمحافظة عليها ، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض ، أو كانت مصابة بشيء من ذلك ، وسواء رُجي شفاؤها مما بها ، أم لم يرج ، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى له في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الناس ، وهو أعلم بما يصلح خلقه ، مصداق قوله تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك/14 . وفي ولادة هؤلاء المشوهين عظة للمعافين ، وفيه معرفة لقدرة الله عز وجل حيث يرى خلقه مظاهر قدرته ، وعجائب صنعه سبحانه ، كما أن قتلهم وإجهاضهم نظرة مادية صرفة لم تعر الأمور الدينية والمعنوية أية نظرة ، ولعل في وجود هذا التشويه ما يجعل الإنسان أكثر ذلة ومسكنة لربه ، وصبره عليها احتساباً منه للأجر الكبير . والتشوهات الخلقية قدر أراده الله لبعض عباده ، فمن صبر فقد ظفر ، وهي أمور تحدث وحدثت على مر التاريخ ، ومن المؤسف أن الدراسات تدل على أن نسبة الإصابة بالتشوهات الخلقية في ازدياد ، وذلك نتيجة تلوث البيئة ، وكثرة الإشعاعات الضارة التي أخذت تنتشر في الأجواء ، والتي لم تكن معروفة من قبل . ومن رحمة الله بالناس أن جعل مصير العديد من الأجنة المشوهة إلى الإجهاض والموت قبل الولادة . وعلى المرأة المسلمة ، وعلى الأسرة المسلمة ، أن تصبر على ما أصابها ، وأن تحتسب ذلك عند الله ، والله أعلم ) ( من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم . ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( استعمال الأدوية المصنوعة من مشتقات حيوانية )
السؤال : إحدى المسلمات أنهت للتو دراستها في ( طب المثلية ) وهي الآن تمارس عملها ، ولديها سؤالين : هل يجوز للمسلمين أن يستخرجوا أدوية من أعضاء الحيوانات/المنتجات ؟ مثلا : الأنسولين الذي يُعطى عن طريق الحقن والذي يُستخرج من أنسجة الخنازير/والأدوية التي تحتوي على كبد الأبقار أو أعضاء البقر الأخرى . وأيضا ، ما هو الحكم في العلاجات التي تحتوي على مستخلصات أخذت من هرمونات الحيوانات ؟ هل يجوز للطبيب المسلم أن يستخدم هذه الأدوية الواردة أعلاه لعلاج المرضى من المسلمين وغير المسلمين ؟.
الجواب : ( الحمد لله ، إنتاج الدواء من غير الحيوان له حالان : الحال الأولى : أن يصنع من مباح فيكون الدواء مباحاً ، كتصنيعه من الأعشاب المُباحة . الحال الثانية : أن يُصنع من محرم أو نجس فيكون الدواء محرماً باتفاق الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " أخرجه البخاري معلقاً (الفتح ،ج10/ص 78 ) أنظر الموسوعة الفقهية ج11 ص118 أما لو صنع الدواء من الحيوان فله ثلاثة أحوال : الأولى : أن يكون مما يُؤكل لحمه وقد ذُُكِّي فالتداوي به مباح . الثانية : أن يكون مما يُؤكل لحمه ولم يُذكَّى فلا يجوز التداوي به ، لأنه حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً من كلام ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الأشربة . الثالثة : أن يكون مما لا يُؤكل لحمه فلا يجوز التداوي به ؛ لما تقدم ، وهذا شامل للحم الخنزير . *قال ابن قدامة رحمه الله : " فَصْلٌ : وَلا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِمُحَرَّمٍ , وَلا بِشَيْءٍ فِيهِ مُحَرَّمٌ , مِثْلِ أَلْبَانِ الأُتُنِ ( جمع أتان وهي أُنثى الحمار) ، وَلَحْمِ شَيْءٍ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ , وَلا شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي بِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا .} ; وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ النَّبِيذُ يُصْنَعُ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ { : إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ } .المغني ج9 ص338 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى ج3 ص6 : " مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ ؟ الْجَوَابُ : التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ , بِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ . ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ : أَنَّهُ { سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُصْنَعُ لِلدَّوَاءِ , فَقَالَ : إنَّهَا دَاءٌ , وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ } . وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ : أَنَّهُ { نَهَى عَنْ الدَّوَاءِ بِالْخَبِيثِ }. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ , وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا } . وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ { سُئِلَ عَنْ ضُفْدَعٍ تُجْعَلُ فِي دَوَاءٍ , فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ : إنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ } . وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ قَطْعًا . وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُ عِوَضٌ , وَالأَكْلُ مِنْهَا وَاجِبٌ , فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمَيْتَةِ وَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّى مَاتَ . دَخَلَ النَّارَ . وَهُنَا لا يُعْلَمُ حُصُولُ الشِّفَاءِ , وَلا يَتَعَيَّنُ هَذَا الدَّوَاءُ , بَلْ اللَّهُ تَعَالَى يُعَافِي الْعَبْدَ بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ , وَالتَّدَاوِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ , وَلا يُقَاسُ هَذَا بِهَذَا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ." وبناءً على ما تقدم يُجاب عن السؤال الثاني بالآتي : 2ـ لا يجوز للطبيب استخدام الأدوية المحرمة في العلاج . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( أين تدفن الأعضاء المبتورة )
السؤال : ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد ، كبتر الأصبع أو غيرها ، هل ترمى مع النفايات ، أو تجمع ويكلف شخص بدفنها بمقابر المسلمين ؟؟؟
الجواب : الحمد لله ، الأمر واسع فليس لها حكم الإنسان ؛ ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراماً لها فهذا أفضل ، وإلا فالأمر واسع والحمد لله كما قلنا فلا يجب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنيناً أكمل أربعة أشهر ، أما ما كان لحمة لم ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع ، لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن وأفضل ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص 436. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم الأدوية المستخرجة من الميتة )
السؤال : أنا صيدلي وأعلم من خبرتي ودراستي أن بعض شركات الأدوية والمصنعين يستخرجون بعض الأدوية من حيوانات غير مذبوحة فهل يجوز استعمال هذه الأدوية ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لا يجوز استعمال الميتة في التداوي لما ورد عن الني صلى الله عليه وسلم أن قال : ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حُرّم عليها ) . قال ابن القيم : والمعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً ، أما الشرع فللحديث السابق ، وأما العقل ، فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها ، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) النساء/160 ، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه ، وتحريمه له حمية لهم ، وصيانة عن تناوله ، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ، فإنه وإن أثر في إزالتها ، لكنه يعقب سماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه ، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب ) ( الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 387. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( خلوة الممرض بالممرضة في المستشفى )
السؤال : أنا ممرض وأعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل معي في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي ويستمر ذلك حتى الفجر ، وربما حصلت بيننا خلوة كاملة ، ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق ، نرجوا توجيهنا بما ترون ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضاً مداوماً وممرضة يبيتان وحدهما للحراسة والمراقبة ، بل هذا غلط ومنكر عظيم ، وهذا معناه الدعوة للفاحشة ، فإن هذا الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ) فلا يجوز هذا العمل ، والواجب عليك تركه ؛ لأنه يفضي إلى ما حرم الله عز وجل ، وسوف يعوضك الله خيراً منه إذا تركته لله سبحانه ، لقول الله عز وجل : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2-3 ، وقوله سبحانه : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ) الطلاق/4 , وهكذا الممرضة عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها ، لأن كل واحد منكما مسؤول عما أوجب الله عليه وما حرم عليه ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/430. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( عمل الممرضات مع المرضى الرجال )
السؤال : هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال ، خاصة مع وجود ممرضين من الرجال ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء ، هذا واجب ، كما أن الواجب أن بكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء ، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا حرج أن يعالج امرأة لأجل الضرورة ، وهكذا لو كان مرض الرجل لم يعرفه إلا امرأة فلا حرج في علاجها له ، وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساء ، هذا هو الواجب ، وهكذا الممرضات والممرضون ، الممرض للرجال والممرضة للنساء ، حسماً لوسائل الفتنة ، وحذراً من الخلوة ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/425. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
| | | نور الاسلام مديرة المنتدى
الجنس :
عدد المساهمات : 8681 تاريخ التسجيل : 12/01/2011 الموقع : قلوب لا تعرف الكذب العمل/الترفيه : في المجال النفسي
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى الطبية السبت أكتوبر 29, 2011 10:30 am | |
| ( إجراء العملية لإزالة التشوه الخلقي )
السؤال : الدين في إجراء عمليات إزالة التشوه الخلقي الموجود في الإنسان ، سواء كان نتيجة مرض أو إصابات بحوادث أو موجود من حين الولادة ، كإزالة الأصبع الزائدة وترميم محلها بشكل تظهر طبيعية ، وإزالة السن الزائدة مع تعديل بقية الأسنان حتى يعود الفم طبيعياً ، ولصق الشفة المنشقة كشفة الأرنب وإعادتها طبيعية ، وإزالة آثار الحروق والتشوهات الناتجة عنها ، وتصحيح الأنف الأعوج الكبير الذي من شأنه إعاقة عملية التنفس ، وتتميم الأذن الناقصة ، وشد الجفون المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤيا ، وشد جلدة الوجه المترهلة حتى يبدو الوجه طبيعياً ، وشد وتصغير الصدر الكبير للمرأة الذي من شأنه أن يشكل خطراً على العمود الفقري بسبب الثقل غير المتوازن من الأمام ، وشد جلدة البطن المترهلة والعضلات الباطنية ، وتصحيح المجاري البولية للذكور الذي من شأنه تلويث الثياب بالبول ، وإزالة البقع المشوهة في الوجه ، وإذابة الدهون والشحوم في الأشخاص البدينين التي من شأنها أن تسبب كثيراً من الأمراض كالسكر والضغط وزيادة الدهون في الدم ؟ علماً أن هذه العمليات التي يتم إجراؤها لا يعود فيها التشوه أبداً بإذن الله تعالى ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لا حرج في علاج الأداء المذكورة بالأدوية الشرعية ، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة ، وأما الأدوية المحرمة كالخمر ونحوها فلا يجوز العلاج بها ، ومن الأدلة الشرعية في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ) وقوله : ( عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم ) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، ونسأل الله أن ينفع بكم ، وأن يوفقنا وإياكم وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كريم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/419. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم العلاج بالموسيقى )
السؤال : ما حكم العلاج بالموسيقى حيث يزعم البعض أنه مفيد ويهدّئ الأعصاب ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، العلاج بالموسيقى لا أصل له بل هو من عمل السفهاء ، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء ، وهي من آلات الملاهي ، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق ، وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة ، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم ، ويثقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/417. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( الاغتسال بالدم منكر ظاهر ومحرم )
السؤال : كانت أمي مريضة وذهبت إلى العديد من المستشفيات ولكن دون جدوى وأخيراً ذهبت إلى كاهن فطلب منها أن تغتسل بدم الماعز ، وبالفعل عملت أمي ما طلبه منها - جهلاً بالحكم الشرعي - فهل علينا كفارة ؟ وما هي ؟ جزاكم الله خيراً ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين ، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ؛ بل ذلك من أكبر الكبائر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه البزار بإسناد جيد . أما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم ، ولا يجوز التداوي بالنجاسات ، لما روى أبو داوود رحمه الله في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، والواجب على أمك التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى مثل ما فعلت ومن تاب صادقاً تاب الله عليه ، لقول الله عز وجل : ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور/31 ، والتوبة الصادقة النصوح هي المشتملة على الندم على ما مضى من الذنب مع الإقلاع منه وتركه ، والعزم الصادق على عدم العودة له ، تعظيماً لله ومحبة له سبحانه ، ورغبة في مرضاته وحذراً من عقابه ، وإن كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق فلا بد في صحة التوبة من شرط رابع وهو : رد الحق إليه أو تحلله من ذلك ، والله المستعان ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص / 421. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( إسقاط الجنين المصاب بتشويه )
السؤال : كما تعرف فإن هناك فحوصات طبية أو فحوصات تشخيصية تجرى على المرأة في بداية حملها لمعرفة ما إذا كان الجنين يعاني من إعاقات شديدة . والغرض من هذه الفحوص هو التخلص من الجنين في الأسبوع 19 تقريبا من الحمل . وأسأل هل يجيز الإسلام مثل هذه الفحوصات ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، نعم يجوز ذلك ، وبالنسبة لإسقاط الجنين فقد أجاز بعض العلماء ذلك بشروط : 1- أن لا يكون قد نُفخت فيه الروح ، أي قبل الأربعة أشهر من البداية الحقيقية للحمل . 2- أن تكون هناك ضرورة تدعو لذلك ، كالإعاقات والتشوهات التي تكتشف في الحمل ، أو يكون فيه ضرر على الأم . ومع هذا فمن صبر وتوكل على الله فهو خير له عند ربه . الشيخ سعد الحميد . وينبغي الانتباه إلى أن الأطباء يمكن أن يخطئوا في تقاريرهم وكذلك نتيجة الفحوصات كثيراً ما تكون غير دقيقة فينبغي الانتباه عندما تبني قرارات خطيرة مثل الاجهاض على مثل تلك التقارير ثم إن بعض النقص في المولود قد يعوض مستقبلاً أو يزال ما به من العيب وينزل سليماً ولو فرضنا أنه نزل وبه تشويه فإن الصبر عليه واحتساب الأجر في العناية به لا يضيع عند الله وليست خسارة ، كما ينظر إليها كثير من الماديين يريد بعضهم قتل أصحاب العاهات لأنهم عالة على المجتمع ، ولله الحكمة البالغة في كل ما يخلق ويقدر سبحانه وتعالى ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم زراعة الأعضاء )
السؤال : هل من الجائز أن نتبرع بالأعضاء أو نأخذها (نقبلها كتبرع لنا). حيث أنني لم أجد منع صريح في القرآن لمسألة زراعة الأعضاء ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، كان هذا الموضوع من الموضوعات التي تولى بحثها مجمع الفقه الإسلامي وأصدر فيها الفتوى التالية : أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً . ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة . ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرينة العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية . رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر . خامساً : يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة . سادساً : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك . بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولى المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له . سابعا ً : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط بان لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو . إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما . أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً ، فمحل اجتهاد ونظر . ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث .. على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية . وانظر أيضا السؤال 2141 ، 2159 ، 424 . والله أعلم ) ( قرارات مجمع الفقه الإسلامي ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
| | | نور الاسلام مديرة المنتدى
الجنس :
عدد المساهمات : 8681 تاريخ التسجيل : 12/01/2011 الموقع : قلوب لا تعرف الكذب العمل/الترفيه : في المجال النفسي
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى الطبية السبت أكتوبر 29, 2011 10:31 am | |
| ( حكم إجراء العمليات التجميلية )
السؤال : إذا تغير جسم المرأة بشكل كبير أثناء الحمل ، حتى أصبحت تخجل من أن يراها زوجها بهذا الشكل فهل يجوز لها أن تجري عملية تجميلية ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، سؤالك أيتها الأخت الكريمة يدور حول حكم إجراء عمليات التجميل فهلمّ إلى خلاصة حول هذا الموضوع : يُعرّف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها : جراحة تُجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة . وقد تكون اختيارية أو ضرورية . فالضرورية أو ما في حكم الضرورية : هي ما كانت الحاجة داعية إلى فعلها كإزالة عيب من نقص أو زيادة أو تلف أو تشوّه . وهي في الوقت نفسه تجميلية بالنسبة إلى آثارها و نتائجها . والعيوب قسمان : عيوب خَلْقيّة وعيوب ناشئة من الافات المَرَضية التي تصيب الإنسان ، فمثال الخلقية : الشفة المقلوبة والمشقوقة والتفاف الأصابع .. الخ ومثال الناشئة : ما ينتج من مرض الجذام ونحوه ، أو ما ينتج من الحوادث والحروق . ومما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر منها الإنسان حسّاً و معنىً ، ومن ثَمَّ يجوز لأصحاب هذه العيوب شرعاً إزالتها أو إصلاحها أو التخفيف من أذاها بالجراحة لأن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسيٍّ أو معنوي يوجب الرخصة لفعل الجراحة نظرا لأنها حاجة ماسّة ، و الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة التي تُبيح المحظور ، فأي جراحة تدخل تحت مسمى الجراحة التجميلية و وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر فيشرع إجراءها و لا يُعتبر هذا تغييرا لخلق الله . ولمزيد من التفريق بين المباح والمحرّم نسوق - فيما يلي - كلاما نفيسا للإمام النووي في شرحه لحديث " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " صحيح مسلم 3966 : قال رحمه الله : أما ( الواشمة ) ففاعلة الوشم , وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم , ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل .. فيخْضرّ .. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها .. وأما ( النامصة ) فهي التي تزيل الشعر من الوجه , والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها , وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب , فلا تحرم إزالتها .. وأما ( المُتفلِّجات ) أن تبرد ما بين أسنانها ( فتجعل ) فرجة بين الثنايا والرباعيات , وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السِنّ إظهارا للصغر وحسن الأسنان , لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار , فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر , وتوهم كونها صغيرة .. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث , ولأنه تغيير لخلق الله تعالى , ولأنه تزوير ولأنه تدليس . وأما قوله : ( المتفلجات للحسن ) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن , وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن , أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم . أ.هـ النووي على صحيح مسلم 13/107 وممّا تنبغي الإشارة إليه أنّ جراحي التجميل لا يفرّقون بين الحاجة التي بلغت مقام الأخطار والتي لم تبلغه وإنّما يهمّهم الكسب الماديّ وإرضاء الزّبون ، وأصحاب الأهواء والماديين ودعاة الحريّة يتصورّون أنّ الإنسان حرّ يفعل في جسده ما يشاء ، وهذا انحراف فإنّ الجسد لله يحكم فيه بما يشاء ، وقد أخبرنا عزّ وجلّ عن الطرق التي تعهّد بها إبليس لإغواء البشرية ومنها قوله : ( ولآمرنّهم فليُغيِّرنّ خلق الله ) . فهناك عمليات تجميلية محرمة لا تتوفّر فيها الدواعي المعتبرة شرعاً للرخصة وتعتبر عبثاً بالخلقة ، وطلباً للجمال و الحسن و من أمثلتها تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما و ما يجري لإزالة آثار الشيخوخة مثل شد التجاعيد ونحو ذلك ، وموقف الشريعة أنّ ذلك لا يجوز لأنه من الجراحة التي لا تشتمل على دوافع ضرورية و لا حاجية بل غاية ما فيها تغيير خلق الله والعبث به حسب أهواء الناس و شهواتهم فهذا حرام ملعون فاعله لأنّ اشتمل على الأمرين الذكورين المجموعين في الحديث وهما : طلب الحسن وتغيير خَلْق الله . ويُضاف إلى ذلك أن هذه الجراحات تتضمن في عدد من صورها الغش و التدليس والحقن بمستخلصات مأخوذة من الأجنّة المُجهَضة بالطرق المحرّمة احتيالا وشراء - وهذا من أكبر الجرائم - وكذلك ما ينتج عن كثير من عمليات التجميل من الآلام المستمرّة والأضرار و المضاعفات . كما يقول الأطباء المختصون . يُنظر كتاب أحكام الجراحة : د/ محمد محمد المختار الشنقيطي . وبناء على ما سبق - أيتها الأخت السائلة - نقول : إن كان ما حصل لك من التشوّه أمرا طارئا يسبّب لك الحرج البالغ ونفور الزوج - مثلا - ، وأنت لا تفعلينه طلبا لمزيد من الحسن وإنّما لإزالة التشوّه الحادث ولرفع الحرج أو التخفيف منه فليس عليك من بأس في فعله إن شاء الله . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( استعمال مشيمة الآدمي في علاج مرض السرطان )
السؤال : زوجان ينتظران مولودهما الجديد قريبا ويريدان أن يحافظا على المشيمة والغلاف والتي اُكتشف بأنها علاج لبعض حالات السرطان . فهل هذا يجوز في الإسلام ؟؟؟
الجواب : ( عرض السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين : السؤال : ما حكم الاحتفاظ بالمشيمة لعلاج السرطان ولإزالة تجاعيد الوجه ؟ فأجاب فضيلته بما يلي : الظاهر أنه لا بأس بها مادام أنه قد ثبت ذلك . سؤال : هل تنطبق عليها قاعدة : ما قطع من حي فهو ميت ؟ جواب : الآدمي ميتته طاهرة . سؤال : وإذا لم يكن لها فائدة هل يجب دفنها ؟ أم تلقى في أي مكان ؟ جواب : الظاهر أنها من جنس الأظافر والشعر . والله أعلم ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( البحث عن علاج للعجز الجنسي )
السؤال : هل يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي لأنه مرض وداء وقد أباح الشارع التداوي فقال صلى الله عليه وسلم : " نعم يا عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء - أو دواء - إلا داء واحداً ، فقالوا : يا رسول الله ما هو ؟ قال :الهرم " رواه الترمذي ( 1961 ) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي ( 2/202 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " ما أنزل الله داءً إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله " رواه الإمام أحمد ( 3397 ) واللفظ له والبخاري ( 5246 )، ويشترط في الدواء والعلاج شروط ، منها : 1- أن لا يؤدي إلى حدوث مضرة أكبر ، كمرض أشد أو هلاك ، وبعض أدوية الضعف الجنسي قد تؤدي إلى ذلك . 2- أن لا يكون بمحرم كالخمر والنجاسة ولحم ما لا يجوز أكله . 3- عدم التساهل في كشف العورات . 4- أن لا يتعاطاه إلا بعد استشارة الطبيب الخبير الثقة . والله تعالى أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( عقيم وافق أن تنجب زوجته بحيوانات منوية من شخص آخر )
السؤال : شخص لا ينجب وقال له الأطباء ليس عندك حيوانات منوية ، سافر إلى الخارج ووافق على أخْذ حيوانات من غيره وزرْعها في رحم زوجته ولم يخبرها ، فحملت وولدت ولا تدري بالحقيقة ، ثم تاب إلى الله فيقول ماذا أفعل ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله : الأولاد طبعا ليسوا أولاده . سؤال : هو يعرف أن الحيوان ليس منه . جواب : ليسوا بأولاده ، وهناك قول لبعض العلماء أن الزاني إذا استلحق الولد لحقه لكن هذا ليس بولده ، وليس كالزاني فالزاني الحيوانات منه وهذا ليست منه ، فيجب عليه أن يتبرأ من هؤلاء الأولاد فيعطيهم للحكومة أو يتصرف فيهم ( بوضعهم في مكان للرعاية أو عند جهة خيرية تتكفّل بتربيتهم ) . سؤال : نقول يجب عليك أن لا تنسبهم إليك . جواب : نعم ، أن تتبرأ منهم ، فتعطيهم الحكومة أو يبقون عند أمهم بشرط ألا ينسبون إلى الرجل هذا . سؤال : حديث الولد للفراش هل ينفع في هذه الحالة ؟ جواب : لا ينفع . انتهى ، نسأل الله السلامة والعافية وهذا بعض ما جنته الحضارة الحديثة على الأنساب والأعراض وما لعبت به في عقول الخلق وكذلك فإن مثل هذه المأساة الاجتماعية نتيجة متوقّعة للمعصية بالكذب والتزوير والخداع من هذا الرجل لزوجته وكيف سلك هذا السبيل المحرّم شرعا والذي يُنافي ما جاءت به الشريعة من حفظ النّسب ويُنافي الرجولة أيضا ، وكذلك فهذه صورة بشعة للتعاون على الإثم والعدوان والمشاركة في الباطل من هذا المتبرّع أو البائع لمنيّه والطبيب المجرم الذي وافق على إجراء العملية وإلى الله المشتكى من غربة الدّين وسيطرة اعداء الإسلام والفاجرين . والله المستعان ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( تجربة الأدوية الطبية على الحيوانات )
السؤال : هل يجوز إجراء الأبحاث على الحيوانات لتطوير الطب والأدوية ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فأجاب بالتالي : لا أرى في هذا بأسا لعموم قوله تعالى : " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " ، ولكن يجب أن يسلك أسهل الطرق في التجارب ( وأبعدها عن تعذيب الحيوانات ) .. و الله أعلم ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء )
السؤال : يوجد في بعض الحقول الطبيّة توجّه للاستفادة من الأجنّة المُجهضة في عمليات زراعة الأعضاء فما حكم ذلك ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، يوجد في العالم اليوم تجارة تُعرف بتجارة الأجنّة يتورط فيها بعض الأطبّاء بتعمّد إسقاط بعض الأجنّة لاستثمار بيع أعضاء الجنين أو خلاياه التي تستخلص في حقن يستفيد منها بعض أغنياء المسنّين وغيرهم ، وهذه من الجرائم العظيمة وفيها إزهاق الأرواح البريئة والاعتداء المتعمّد بالقتل لأجل المال وهذا من الظلم العظيم وحكمه واضح وبيّن ، وأمّا عن مسألة حكم استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء ، فقد تولى بحثها مجمع الفقه الإسلامي وأصدر فيها الفتوى التالية : أولاً : لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها : أ - لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم . ب - إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الشرعية . ثانياً : لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق . ثالثاً : لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة مخصصة موثوقة . والله أعلم ) ( قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 119 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( الاستشفاء بالمياه المعدنية وذبح الخراف عندها )
السؤال : توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق عليها بئر سليمان بن داود ، فيقصدها الناس للاستحمام والشفاء ، ويحضرون معهم الذبائح لذبحها حال وصولها ، فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، إذا كان الماء مجرباً معلوماً ، ينتفع به لبعض الأمراض فلا بأس ؛ لأن الله جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراض ، فإذا عرف ذلك بالتجارب أن هذا الماء ينتفع به من كان به أمراض معينة ، كالروماتيزم وغيره فلا بأس في ذلك . أما الذبائح ففيها تفصيل : فإن كانت تذبح من أجل حاجتهم وأكلهم ونحو ذلك ، وما يقع لهم من ضيوف فلا بأس بذلك , وإن كانت تذبح لأي شيء آخر كالتقرب إلى الماء أو الجن أو الأنبياء ، أو لشيء من الاعتقادات الفاسدة ، فهذا لا يجوز ؛ لأن الله سبحانه يقول مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له) الأنعام /162-163 ، ويقول عز وجل : ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ) الكوثر /1-2. فالذبح لله سبحانه وتعالى والنسك له وحده ، وهكذا سائر العبادات كلها لله وحده ، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله لقول الله عز وجل : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) البينة /5 ، وقوله سبحانه : ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص ) الزمر /2-3 ، ولما تقدم من الآيات وما جاء في معناها ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من ذبح لغير الله ) خرجه مسلم في صحيحه ، من حديث علي رضي الله عنه . فليس للمرء أن يذبح للجن ولا النجم الفلاني أوالكوكب الفلاني ، أو الماء الفلاني ، أوالنبي الفلاني ، لأي شخص ، أو للأصنام ، بل التقرب كله لله سبحانه وتعالى بالذبائح والصلوات ، وسائر العبادات ، لقول الله عز وجل : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) الفاتحة/5 ، ولما سبق من قوله جل وعلا : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) البينة /5 ، وقوله سبحانه : ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص ) الزمر / 2-3 ، وغيرها من الآيات . والذبح من أهم العبادات ، وأفضل القربات ، فيجب إخلاصه لله وحده ، لما ذكرنا من الآيات ، ولما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من ذبح بغير الله ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8ص / 324. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( إزالة حب الخال الذي حوله شعر )
السؤال : ما حكم إزالة حب الخال في الوجه وحوله شعر ؛ لأنه يشوه المنظر ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله : لا بأس . والله أعلم ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( تجميل الأنف دفعا للسخرية )
السؤال : هل يجوز اجراء عملية تصغير لأنفه لأنه يتعرض لسخريات لا يتحملها ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، سألت عن هذا الأمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فأجاب : لا أعلم فيه شيئا ( أي يحظره ويحرمه ) ، ما في مانع إذا تيسر . والله أعلم ) ( الشيخ عبد العزيز بن باز ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( هل يجوز تصوير المريض وعرض الصور في المؤتمرات الطبية )
السؤال : في بعض الحالات المرضية وخصوصا النادرة يريد بعض الأطباء تصوير المريض أو جسده أو أجزاء من جسده - كالصدر والظهر والرجلين - لينفع في تدريس هذا المرض للآخرين ، فهل قيام الطبيب بهذا التصوير وعرضه في مؤتمر من المؤتمرات فيه بأس ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله : إذا كان بعلم المريض وفيها مصلحة للجمهور ما فيها بأس ، أما إذا كان بغير إذنه فلا يجوز . السؤال : إذا كان المرض في منطقة الفخذين ؟ الجواب : العورة المغلظة تغطّى . والله أعلم ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( تجربة الدواء الجديد على شخص مقابل مال )
السؤال : ما حكم أن يقبل المريض المسلم بإجراء تجربة الدواء الجديد عليه مقابل مال علما أنّ هذا الدواء قد يكون له أضرار جانبية ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله : إذا كان الضرر الذي يمكن أن يحصل من جراء تجربة الدواء الجديد يمكن إزالته بأدوية مباحة وتخفيف أثره ، سواء عالجته الشركة أو غيرها ، فلا مانع من استعماله كتجربة سواء بمقابل أو تبرعا ؛ لأنه إذا عرف بأن الضرر الذي يمكن أن يحصل يمكن أن يُحدث تلفا ولا يمكن معالجته فلا يجوز ولو بمال كثير لقوله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " . والله أعلم ) ( الشيخ عبد الله بن جبرين ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم معرفة جنس الجنين )
السؤال : ما حكم استعمال الأجهزة الطبية أو الأشعة فوق الصوتية لمعرفة جنس الطفل وهو في رحم أمه ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله : لا بأس بهذا ، إلا إذا كان فيه نفقات باهظة ، فقد يقال أنه من إضاعة المال ، حيث أنه لا يترتب على معرفة جنس الجنين إلا مجرد الفرحة بمعرفة جنسه ، فإذا كانت المعرفة لا تحصل إلا بنفقات باهظة فهو من إضاعة المال فإنه لا يجوز . والله أعلم ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم زراعة قلب كافر لمسلم )
السؤال : طفل عمره ثلاثة أشهر زُرع له قلب لأن قلبه القديم لم ينمو بشكل طبيعي ، والسؤال هو : القلب الذي زُرع له قلب كافر فهل هناك بأس في هذا ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين هل هناك كراهة لزراعة قلب كافر ميت في جسد مسلم ؟ فأجاب حفظه الله بقوله : لا ، لأن هذا العضو الصنوبري ليس محل الكفر والإيمان ) ( الشيخ عبد الله بن جبرين ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
| | | نور الاسلام مديرة المنتدى
الجنس :
عدد المساهمات : 8681 تاريخ التسجيل : 12/01/2011 الموقع : قلوب لا تعرف الكذب العمل/الترفيه : في المجال النفسي
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى الطبية السبت أكتوبر 29, 2011 10:32 am | |
| ( هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة )
السؤال : هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لا يجوز لأنه نجس فلا يجوز التداوي بالنجس ) ( مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ص 118 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( تشريح طالب الطب لجثث الآدميين )
السؤال : أدرس في كلية الطب حيث يطلب منا تشريح جثث الآدميين وفحصها. وهذا جزء مهم جدا من الدراسة ولا يمكن تجنبه. فهل المشاركة في هذا العمل من أجل أن يصبح المرء طبيبا محرمة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، إذا كانت لميت كافر فلا بأس ، أما المسلم فلا يجوز لما في ذلك من الامتهان ، وكشف العورات ، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " حرمة الميت كحرمة الحي " وكسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً ) ( الشيخ وليد الفريان ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( استعمال الخمر لذوبان الحصوات في الكلى )
السؤال : اشتكي من كليتي عدة مرات وليس باستطاعتي التبول إلا قليلاً ، وذهبت إلى الطبيب فقال : إن علاجك أن تشرب الخمر لأن الخمر يعمل على ذوبان الحصوات في الكلية ، ثم شربت الخمر فاستفدت منه كثيراً ، فهل الله سبحانه وتعالى يُحاسبني على شرب الخمر ؟! أفتوني بالجواب الصحيح وجزاكم الله خيراً ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، يباح لك ولا يجوز لك شرب الخمر ، وهذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ولكنها داء ) فأخبر أنها داء وليس فيها دواء ، فهذا الحديث يدل على أنها داء والطب الحديث كلهم مجمعون على أنها مضرة بكل حال ، فقد ألف كثير من المستشرقين مؤلفات عديدة في هذا الموضوع وقالوا إن نسيج شارب الخمر وهو ابن أربعين يماثل نسيج بدن الإنسان إذا كان ابن ستين ، فإنك وإن انتفعت بالنسبة إلى كليتيك ورأيت لها تأثيراً فهو لابد وأن يخرب جزءاً من جسمك في جهة أخرى ، ولابد وأن يحدث ضرراُ بكل حال ، فلا يجوز لك شربه ، وهناك أدوية مباحة تستعملها وتتعاطها لمعالجة كليتيك بدون هذا الأمر ، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام ، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ؟!) فإنه وإن لاحظت أنك انتفعت بها في جانب فهي لابد وأن تحدث أضراراً كثيرة من جوانب أخرى ، كما في حديث طارق بن سويد الذي أشرنا إليه والذي رواه مسلم ، والله أعلم ) ( من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 153 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( امرأة حامل بأربعة هل يجوز أن تسقط اثنين )
السؤال : هناك امرأة لا تلد فكشف عليها الأطباء فوجدوا أن البويضات الأنثوية ميتة ثم قاموا بعملية زراعة للبويضات فحملت المرأة بأربعة فلما كشف عليها الأطباء وأخبروا زوجها قال أنه لا يريد أربعة لأن المرأة قد تتعب وتوهن فقال أن يخرجوا اثنين ويبقوا اثنين فقال الأطباء لا نعمل هذا العمل إلا بفتوى من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، علماً بأن مدة الحمل ثلاثة أشهر فهل يجوز للأطباء أن يعملوا هذه العملية حيث أنهم توقفوا لينظروا في رأي فضيلتكم ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، زراعة البويضات لا نتكلم عنها لأن الأمر قد مضى ، أما تنزيل بعض ما في بطنها فإن كان يخشى على الأم ولم يتم للحمل أربعة أشهر فلا بأس ، وإن كان قد تم للحمل أربعة أشهر فإنه لا يجوز التنزيل بأي حال من الأحوال ) ( من فتاوى الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة . ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( تشريح الفئران والخنازير ولمس عظام الميت المشرَّح )
السؤال : هل يجوز للمسلم أن يشرح حيوانات مثل الفئران لأغراض علمية وإن كان كذلك فما حكم الخنزير وما حكم لمس عظام الآدمي ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، لا مانع من تشريح الحيوانات والحشرات وغيرها لأغراض ٍ علميّة للمصلحة الراجحة ، وكذلك تشريح الآدمي للتعلّم ، شريطة أن لا يكون المُشرَّح مسلماً ، لأن حرمة المسلم بعد موته كحرمته في حياته ، وتشريح الخنزير لأغراض علمية لا بأس به ، وهو نجس فلا بد من مسّه بحائل ، وإن احتيج إلى مباشرته فلا بأس على أن تُغسل الأيدي بعده ، ولمس عظام الآدمي إذا كانت بارزة فلا بأس لأن الآدمي لا ينجسُ بالموت ) ( كتبه : الشيخ عبد الكريم الخضير. ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( ذهاب الرجل إلى امرأة تقوم بالتدليك )
السؤال : أصلي الصلوات الخمسة ، بعض الأحيان أشعر بألم في جسمي فأذهب لامرأة للتدليك وليس للجنس ، فهل هذا ذنب وما هي عقوبته ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : فأجاب حفظه الله : لا يجوز أن يدلكها ولا تدلكه .. ولا بد أن يصير شيء خصوصا إن كانت شابة وهو شاب ، انتهى . فالشريعة قد جاءت يا أخي بسدّ كلّ الأبواب الموصلة إلى الفتنة والمؤثّرة في طرفي العلاقة أو أحدهما والتدليك فيه كشف لبعض البدن وملامسة مباشرة فهو باب خطير للفتنة وثوران الشهوة فعليك بالبحث عن أخصّائي رجل ليقوم لك بهذا العمل عند الحاجة أو أن يتعلّمه بعض أهلك ليقوموا بالمطلوب ، وفقنا الله وإياك لما يحبّ ويرضى ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم طفل الأنابيب )
السؤال : ما حكم طفل الأنابيب ؟؟؟
الجواب : ( قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة - رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية - بمنعه ، لما فيه من كشف العورة ، ولمس الفرج ، والعبث بالرحم ، ولو كان مني الرجل الذي هو زوج المرأة ، فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى فهو " يجعل من يشاء عقيما " سورة الشورى 50 ) ( اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص 56 . ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( هل يجوز للراقي مسّ المرأة التي يرقيها )
السؤال : كما تعلمون فإن كثيراً من الناس يعانون من أمراض لا يجدون لها علاجاً طبياً ، فيلجأون إلى كتاب الله ، وإلى أهل العلم وبعض حملة كتاب الله من أهل التقوى والصلاح ليرقوهم بالرقى الشرعية لعلاجهم ، وقد يكون مكان الوجع للنساء في رؤوسهن أو صدورهن أو أيديهن أو أرجلهن فهل يجوز كشف هذه الأماكن للقراءة عليها عند الضرورة ، وما هي حدود الكشف للمرأة عند القراءة ؟؟؟
الجواب : ( يسن تعلم الرقية الشرعية ، رجاء نفع المسلمين ، وعلاج هذه الأمراض المستعصية ولأن كتاب الله هو الشفاء النافع المفيد ، ولكن لا يجوز للرجل الأجنبي أن يمس شيئاً من جسد المرأة عند الرقية ، ولا يجوز لها إبداء شيء من بشرتها كالصدر والعنق ونحوهما ، بل يقرأ عليها ولو كانت محتجبة ، وذلك يفيد حيث كان ، ويسن أن تتعلم الأخوات القارئات الرقية رجاء أن يعالجن بها النساء المحتشمات ، والله أعلم ) ( من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص 23 . ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( زراعة الأعضاء التناسلية )
السؤال : ما حكم عملية زراعة الخصيتين المنقولة من شخص حديث الوفاة خصوصا وأنّ ذلك قد يكون حلاّ للشخص المُصاب بالعُقم ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، فقد أجاب مجلس مجمع الفقه الإسلامي عن هذه المسألة بما يلي : أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشّفرة الوراثية ) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً . ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية . والله أعلم ) ( مجمع الفقه الإسلامي ص 121 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( أطفال الأنابيب )
السؤال : ما حكم ما يسمى بأطفال الأنابيب ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، هذه المسألة قد تم بحثها في مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها ما يلي : أولاً : الطرق الخمس التالية محرماً شرعاً ، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية . الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته . الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة . الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها . الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة . الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى . ثانياً : الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما : السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة . السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً . انتهى ومن المحذورات التي تحصل في هذه القضية عموما : الكشف على العورة المغلّظة للمرأة ، وكذلك احتمالات حدوث الخطأ في المختبرات ، وأيضا ما يمكن أن يقع من بعض ضعفاء النفوس في المستشفيات من مخالفة الأمانة بالاستبدال المتعمّد لإنجاح العملية لتحصيل الكسب المادي ، ولذلك كان لا بدّ من الحذر الشّديد في هذه المسألة والله تعالى أعلم ) ( المجمع الفقهي ص 34 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
| | | نور الاسلام مديرة المنتدى
الجنس :
عدد المساهمات : 8681 تاريخ التسجيل : 12/01/2011 الموقع : قلوب لا تعرف الكذب العمل/الترفيه : في المجال النفسي
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى الطبية السبت أكتوبر 29, 2011 10:35 am | |
| ( الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج )
السؤال : أرجو أن توضح لي أمر اختيار الطبيب ، فقد قالت مدرستي بأن المرأة المريضة يجب أن تختار طبيبة مسلمة ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر ، ولا نذهب لطبيب إلا إذا عدم وجود طبيبة ونحتاج لمختص . قالت صديقتي بأن مدرستها قالت بأن الخيار الأول أن يكون مسلماً سواءاً طبيب أو طبيبة ، ثم يأتي الكافر طبيب أو طبيبة . أنا محتارة ، فأنا أفهم أن الأطباء المسلمون عندهم أمانة أكثر من غير المسلمين ولكن ألا تأتي مسألة العورة أكثر أهمية ثم تجنب الفتنة ؟ بعض أصدقائي النساء يفضلون الذهاب لطبيب مسلم في مراجعتهم فترة الحمل وكذلك حين الوضع بينما يوجد الكثير من القابلات مسلمات وغير مسلمات . أرجو أن تنصحنا يا أستاذ ، جزاك الله خيرا ؟؟؟
الجواب : ( االحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين : نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : ففيما يلي ذِكْر لبعض القواعد والضوابط في مسألة : " النظر للعلاج " أولا : عورة الرجل ما بين السرّة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين السُّرَّة والركبة عورة ) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والدار قطني . وهذا قول جمهور أهل العلم . ثانيا : المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقوله تعالى : { وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ) رواه الترمذي بسند صحيح وهذا القول هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة وإحدى الروايتين عند المالكية وأحد القولين عند الشافعية . ثالثا : تَعمّد النظر إلى العورات من المحرمات الشديدة ويجب غضّ البصر عنها لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن .. الآية } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة .. ) رواه مسلم وقال لعلي رضي الله عنه : ( لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت ) رواه أبو داود وهو حديث صحيح رابعا : كلّ ما لا يجوز النّظر إليه من العورات لا يحلّ مسّه ولو من وراء حائل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( إني لا أصافح النساء ) رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح ، وقال : ( لأن يُطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له ) رواه الطبراني وهو حديث صحيح . قال النووي رحمه الله : وحيث حَرُم النظر حَرُم المسّ بطريق الأَوْلى ، لأنه أبلغ لذّة . خامسا : العورات أنواع ودرجات فمنها العورة المغلّظة ( السوأتان : القُبُل والدُّبُر ) والعورة المخففة كفخذي الرّجل أمام الرّجل . والصغير دون سبع سنين لا حكم لعورته ، والصغير المميِّز ـ من السابعة إلى العاشرة ـ عورته الفرجان ، والصغيرة المميِّزة عورتها من السرّة إلى الركبة ، ( وكلّ ذلك عند أَمْن الفتنة ) وعورة الميّت كعورة الحيّ ، والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة . سادسا : الضرورات تبيح المحظورات ، ولا خلاف بين العلماء في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعية ، وكذلك القول في نظر الطبيب إلى عورة الرجل المريض ، فيباح له النظر إلى موضع العلّة بقدر الحاجة ، والمرأة الطبيبة في الحكم كالطبيب الرجل . وهذا الحكم مبني على ترجيح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند التعارض . سابعا : " الضرورة تُقدَّر بقدرها " : فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القويّة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدّي وترك مراعاة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما يلي : 1ـ يقدّم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء وعند الكشف على المريضة تُقدّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثمّ الطبيبة الكافرة ثمّ الطبيب المسلم ثمّ الطبيب الكافر ، وكذلك إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا يكشف الطبيب ولو كان مختصا ، وإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص ، وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخّل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك ، وعند وجود طبيب مختص يتفوّق على الطبيبة في المهارة والخبرة فلا يُلجأ إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والمهارة . وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لايكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بالمعالجة . 2ـ لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط ، ويجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن ، وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز . 3ـ إذا كان وصف المرض كافيا فلا يجوز الكشف وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس وإذا كان يكفي اللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا . 4ـ يُشترط لمعالجة الطبيب المرأة أن لا يكون ذلك بخلوة فلا بدّ أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة أخرى من الثقات . 5ـ أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم . 6ـ كلما غَلُظت العورة كان التشديد أكثر قال صاحب كفاية الأخيار : واعلم أن أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يُعتبر تأكّد الحاجة ، وفي النظر إلى السوأتين يُعتبر مزيد تأكُّد الحاجة . ولذلك لا بدّ من التشديد البالغ في مثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات . 7ـ أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يُحتمل أو هُزال يُخشى منه ونحو ذلك أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة فلا يجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوهّم والأمور التحسينية . 8ـ كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة وثوَران الشهوة من كلّ من طرفي عملية المعالجة . وختاما فإنه لا بدّ من تقوى الله في هذه المسألة العظيمة التي احتاطت لها الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة وحازمة . وإن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العورات في العيادات والمستشفيات وكأن الطبيب يجوز له كلّ شيىء ويحلّ عنده كلّ محظور . وكذلك ما وقع في البرامج التعليمية المأخوذة نسخة طبق الأصل مما هو موجود في بلاد الكفّار تشبها بهم من التساهل في عدد من حالات التعليم والتدريب والاختبار . وواجب على المسلمين الاعتناء بتخريج النساء من أهل الكفاية في التخصصات المختلفة للقيام بالواجب ، وحسن إعداد جداول المناوبات في المستوصفات والمستشفيات لئلا تقع نساء المسلمين في الحرج ، وأن لا تُهمل المريضة أو يتبرّم منها الطبيب إذا طلبت طبيبة لعلاجها . والله المسؤول أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على القيام بأحكام الشريعة ورعاية حقوق المسلمين . وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
| | | نور الاسلام مديرة المنتدى
الجنس :
عدد المساهمات : 8681 تاريخ التسجيل : 12/01/2011 الموقع : قلوب لا تعرف الكذب العمل/الترفيه : في المجال النفسي
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى الطبية السبت أكتوبر 29, 2011 10:36 am | |
| ( أعطت جرعة مضاعفة استعجالا للشفاء فمات )
السؤال : امرأة أمرها الطبيب أن تعطي ولدها إبرة كل يومين مرة ، فمن شفقتها واستعجالها الشفاء لولدها أعطته العلاج يومياً فمات ولدها ، فما الحكم ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، هذه عليها الدية ، إذا كانت عاقلة ، والكفارة عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، ويجب على الأم أن تحذر من مثل هذا العمل ، وتمشي على تعليمات الطبيب . أهـ والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم عزل المصابين بالإيدز وحكم من تعمّد نقله )
السؤال : انتشر في هذا الزمان مرض الإيدز الخطير وصار له انعكاسات اجتماعية كثيرة تنشأ عنها أسئلة متعددة ، فمثلا هل يجب عزل المريض بالإيدز عن الناس غير المصابين ، وما حكم من تعمّد نقل المرض إلى الآخرين ، وهل يعتبر المريض بالإيدز في مرض الموت لأنّ هذا يؤثّر في طلاقه وتصرفاته المالية ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، أولاً : عزل المريض : حيث أن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية ، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية : 1- الاتصال الجنسي بأي شكل كان . 2- نقل الدم الملوث أو مشتقاته . 3- استعمال الإبر الملوثة ، ولا سيما بين متعاطي المخدرات ، وكذلك أمواس الحلاقة . 4- الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة . وبناء على ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تُخْشَ منه العدوى ، عن زملائهم الأصحاء ، غير واجب شرعاً ، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة . ثانياً : تعمد نقل العدوى : تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) إلى السليم منه بأي صورة من صور التعمد عمل محرم ، ويعد من كبائر الذنوب والآثام ، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع . فإن كان قصد التعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع ، فعمله هذا يعد نوعاً من الحرابة والإفساد في الأرض ، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) المائدة /33 وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ، وتمت العدوى ، ولم يمت المنقول إليه بعد ، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه . وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية . ثالثاً : اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت : يعد مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) مرض موت شرعاً ، إذا اكتملت أعراضه ، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية ، واتصل به الموت ) ( مجمع الفقه الإسلامي ص 204-206 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( متى يجوز رفع أجهزة الإنعاش عمن يُظن موته )
السؤال : يتردد كثير من الأطباء في توقيت رفع أجهزة الإنعاش عن الشّخص المتوفّى سريريا ويتنازع الطبيب شعوران أنّه ربما يُطيل معاناة الشخص في النّزع والاحتضار ولو رفع عن الأجهزة لاستراح بموته وفي الجانب الآخر يخشى أنّ رفع الجهاز قد يكون سببا في فقدان فرصة استمرار هذا الشّخص في الحياة فمتى يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن أصحاب الوفاة السريرية ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين : أولاً : إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه . ثانياً : إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً ، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في التحلل . وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً ، لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركّبة ) ( مجمع الفقه الإسلامي ص 36 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( مداواة الرجل للمرأة )
السؤال : ما حكم مداواة الطبيب للمرأة المسلمة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة ، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم ، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم التداوي )
السؤال : إذا كان شخص ما في مرحلة متأخرة من مرض عضال . حيث العلاج لم يعد مجديا(مع بصيص أمل ضعيف) فهل يقبل المريض العلاج ، فالعلاج له أعراض جانبيه لا يرغب المريض إضافتها لمعاناته ، في العموم هل يجب على المسلم التداوي أم هو أمر اختياري ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، التداوي مشروع من حيث الجملة ، لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام .) ، رواه أبو داود 3376 ، ولحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال : ( تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد ) قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : ( الهرم ) . أخرجه الترمذي 4/383 رقم 1961 وقال : هذا حديث حسن صحيح وهو في صحيح الجامع 2930 . وقد ذهب جمهور العلماء ( الحنفية والمالكية ) إلى أن التداوي مباح . وذهب الشافعية ، والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام ) . وغير ذلك من الأحاديث الواردة ، والتي فيها الأمر بالتداوي ، قالوا : واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وتداويه دليل على مشروعية التداوي ، ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته ، أما لو قُطِع بإفادته ( كعَصْب الجُرح ) فإنه واجب ( ومن أمثلة ذلك في عصرنا نقل الدم في بعض الحالات . ) . يُنظر حاشية ابن عابدين 5/215 ، 249 . والهداية تكملة فتح القدير 8/134 ، والفواكه الدواني 2/440 ، وروضة الطالبين 2/96 ، وكشاف القناع 2/76 ، والإنصاف 2/463 ، والآداب الشرعية 2/359 وما بعدها ، وحاشية الجمل 2/134 . قال ابن القيم : في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تَرْكها أقوى في التوكل ، فإن تَرْكها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ، ولا توكله عجزاً . زاد المعاد 4/15 . يُنظر الموسوعة الفقهية 11/116 والخلاصة في جواب السّؤال المذكور أنّ التداوي ليس بواجب عند العلماء إلاّ إذا قُطِع بفائدته - عند بعضهم - وحيث أنّ التداوي في الحالة المذكورة في السّؤال ليس بمقطوع الفائدة وأنّ المريض يتأذّى نفسيا منه فلا حرج مطلقا في تركه ، وعلى المريض أن لا ينسى التوكّل على الله واللجوء إليه فإنّ أبواب السماء مفتوحة للدّعاء ، وعليه برقية نفسه بالقرآن الكريم مثل أن يقرأ على نفسه سورة الفاتحة وسورة الفلق وسورة النّاس فهذه تنفع نفسيا وجسمانيا مع ما في التّلاوة من الأجر والله الشّافي لا شافي إلا هو ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم التداوي وأخذ إذن المريض )
السؤال : ما حكم التداوي في الإسلام وخصوصا في الأمراض الميؤوس منها ؟ وهل يجب أخذ إذن المريض قبل البدء في العلاج وخاصة في حالات الطوارئ ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، أولاً : التداوي : الأصل في حكم التداوي أنه مشروع ، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية ، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع . وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص : - فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية . - ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق الحالة الأولى . - ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين . - ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها . ثانياً : علاج الحالات الميؤوس منها : أ - مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل ، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته ، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله . وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض ، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه . ب - إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى . ثالثاً : إذن المريض : أ - يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية ، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولي عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه . على أن لا يُعتد بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه ، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر . ب - لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال ، كالأمراض المعدية والتحصينات والوقائية . جـ- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن . د- لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه - كالمساجين - أو الإغراء المادي - كالمساكين - ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر . ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء ) ( مجمع الفقه الإسلامي ص 147 ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( استعمال العدسات الملونة )
السؤال : أود أن أعرف رأي الإسلام في لبس العدسات اللاصقة الملونة ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، العدسات اللاصقة على نوعين : 1- العدسات الطبية : و هي التي تستخدم لعلاج قصر النظر أو بعده و نحو ذلك مما هو للتداوي فهذه العدسات لا بأس باستخدامها باستشارة الطبيبة المختصة . 2- العدسات التجميلية الملونة : فهذه حكمها حكم الزينة ، إن كان لزوجها فلا بأس ، وإن كان لغيره فعلى وجه لا تكون فيه فتنة ، ويُشترط أيضا أن لا تكون ضارة ، وأن لا يكون فيها غشّ وتدليس مثل أن تظهر بها المخطوبة للخاطب ، وأن لا يكون هناك إسراف في شرائها لأنّ الله نهى عن ذلك فقال : ( ولا تُسرفوا ) ، والله تعالى أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( تقصير الشعر لمرض )
السؤال : تشكو زوجتي من تساقط شعر رأسها بكثرة وقيل لها أن بتقصيره يخف هذا التساقط فهل يجوز ذلك ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، إذا كان الأمر كما ذكر جاز ذلك لما فيه من دفع الضرر عنها . فتاوى اللجنة الدائمة 5/182 ويُشترط عدم مشابهة الرجال ولا الكافرات أنظر السؤال رقم 1192 والله تعالى أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( حكم إجراء عملية رتق غشاء البكارة )
السؤال : امرأة فقدت لسبب ما غشاء البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية ؟؟؟
الجواب : ( الحمد لله ، هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر . ولهذا من المناسب ذكر كلا قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح إحداهما : القول الأول : لا يجوز رتق البكارة مطلقاً القول الثاني : التفصيل : 1- إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر : فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً . وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً . 2- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه . 3- إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى . تحديد محل الخلاف : ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق . الأدلة : (1) دليل القول الأول : ( لا يجوز مطلقاً ) أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام . ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة . ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع . رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام . وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه . خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج . سادساً : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً . سابعاً : أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم شرعاً . ثامناً : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر . دليل القول الثاني : أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها . ثانياً : أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات . ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه . رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة . خامسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها . الترجيح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً لما يأتي : أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم . ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي : الجواب عن الوجه الأول : أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة ، وفتح باب الفساد . الجواب عن الوجه الثاني : أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره . الجواب عن الوجه الثالث : أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك ، ولو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ، والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم . الجواب عن الوجه الرابع : أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة . الجواب عن الوجه الخامس : أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، وليست هي البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها . ثانياً : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة . ثالثاً : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق . خامساً : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق . ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ، والله تعالى أعلم . أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها /د.محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 403 وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
| | | | موسوعة الفتاوى الطبية | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |