الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
(مسألة 1): تقدم في فصل اللعان من كتاب الطلاق أن ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها ـ كالأخوة للأم والجد للأم والأخوال ـ دون الأب ومن يتقرب به ـ كالأخوة للأب والجد للأب والأعمام. وعلى ذلك يكون إخوته لأبويه بحكم إخوته لأمه، فيشاركون إخوته لأمه في ميراثهم، وتكون قسمة الميراث بين الجميع بالسوية.
(مسألة 2): كما ترثه أمه ومن يتقرب بها يرثه بقية الورثة غير الأب ومن يتقرب به كالزوجين وضامن الجريرة والإمام. وعلى ذلك يفرض كما لو لم يكن له أب ولا من يتقرب به وتجري على تركته قسمة المواريث في حق غيرهم وفق الضوابط المتقدمة فيمن لم يكن له أب ولا من يتقرب به، فلا نطيل بإعادتها.
(مسألة 3): لا يرث ولد الملاعنة أباه، ولا قرابة أبيه كإخوته من أبيه وجده لأبيه وأعمامه، ولا يرثه أبوه ولا أحد منهم.
(مسألة 4): إذا ادّعى الأب بعد الملاعنة الولد وأكذب نفسه ألحق الولد بالأب وورث الأب دون قرابة الأب، فإنه لا يرثهم بذلك.
(مسألة 5): يرث ولد الملاعنة أمه وإخوته من أمه وإخوته من أبيه وأمه، لكن يحكم عليه بأنه أخوهم من أمهم لا غير.
(مسألة 6): يرث ولد الملاعنة جده لأمه مطلقاً، وكذا يرث أخواله إذا ادعاه أبوه بعد الملاعنة. وأما إذا لم يدعه أبوه ففي ميراثه من أخواله إشكال، فاللازم الاحتياط.
(مسألة 7): يرث ولد الملاعنة بقية الناس ويرثونه بأسباب الميراث الشرعية كالزوجية والولاء.
(مسألة
: إذا تبرأ الأب من جريرة ابنه ومن ميراثه فلا أثر للتبرؤ من الميراث، فإن مات الولد ورثه أقرب الناس إليه سواء كان الأب أم غيره.
(مسألة 9): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، ولا ترثه أمه الزانية ولا من يتقرب بها ولا يرثهم هو، بل يثبت التوارث بينه وبين غيرهم من الورثة كأولاده والزوج أو الزوجة، كما يورث ويرث بالولاء كولاء ضمان الجريرة والإمامة على النحو المتقدم في غيره. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل أحكام الأولاد من كتاب النكاح.
(مسألة 10): إذا كان الزنا من أحد الأبوين مع الشبهة من الآخر ثبت التوارث بينه وبين صاحب الشبهة ومن يتقرب به دون الزاني ومن يتقرب به، كما تقدم هناك أيضاً.
(مسألة 11): الحمل حين موت المورث يرث منه إذا سقط حياً بأن صاح أو تحرك حركة الحياة أو غير ذلك مما يعلم منه حياته. أما إذا سقط ميتاً فإنه لا يرث وإن كان حياً قبل إكمال انفصاله عن أمه وتمام ولادته.
(مسألة 12): تثبت حياة المولود بالبينة وهي رجلان عدلان. كما تثبت بشهادة أربع نساء. ولو شهدت امرأة واحدة ثبت بشهادتها ربع الميراث، فإن كانتا اثنتين ثبت نصف الميراث، فإن كنّ ثلاثاً ثبت ثلاثة أرباع الميراث. نعم لو حصل العلم بقولها أو قولهن ثبت له تمام الميراث في حق من حصل له العلم.
(مسألة 13): إذا سقط حياً فورث سيهمه ثم مات ورثه أقرب الناس إليه.
(مسألة 14): إذا علم باتحاد الحمل عزل له عند قسمة الميراث سهم واحد، وإن علم بتعدده عزل له بقدره، ولو شك في ذلك اقتصر على الأقل. إلا أن يرضى الورثة بعزل الأكثر احتياطاً. كما أنه إن علم بكونه ذكراً عزل له سهم الذكر، وإن علم أنه أنثى عزل له سهم الأنثى، وإن جهل حاله عزل له سهم الذكر احتياطاً حتى يتبين الحال. فإن تبين حاله عمل عليه. وإن مات ولم يتبين حاله تعين الصلح بين وارثه وبقية الورثة.
(مسألة 15): المفقود لغيبة ونحوها إذا لم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله أربع سنين مع الفحص عنه في الأرض، وعشر سنين من دون فحص ولو لتعذر الفحص، ثم يحكم بموته، فيدفع ماله لوارثه بعد مدة التربص. كما أنه إذا مات له مورث قبل مضي مدة التربص حكم بإرثه منه. أما إذا مات بعد مدة التربص فلا يحكم بإرثه منه. وقد تقدم في أواخر كتاب الدين ما ينفع في المقام، لأن المقامين من باب واحد.
هذا إذا لم يكن له من يكلف بالإنفاق عليه، أما مع وجوده ـ كما لو كان له أولاد محتاجين ـ فيجوز الإنفاق عليه من ماله قبل مدة التربص.
(مسألة 16): إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا على تفصيل تقدم في فصل أحكام الأولاد من كتاب النكاح.
منقول